وربما أشكل بأنه
لا معنى لاشتراط انتقال الوكالة التي تبطل بالموت ، وبأنه لا معنى لاشتراط وكالة
الوارث على معنى حصولها بنفس الشرط في العقد على حسب حال المورث وربما يكون غير
موجود حال الاشتراط ، فضلا عن كونه غير قابل.
ويدفع بأن المراد
بالاشتراط ما عرفت من البيع عنه للمرتهن ، أو لوارثه فالشرط عليه هو البيع عنه ،
وهو صحيح بالنسبة إلى المرتهن ووارثه والأجنبي ، والوكالة فيه تبعية لا أصلية ، أو
يراد اشتراط التوكيل عليه بصيغة جديدة للوارث ، إلا أن الأول أولى وأدق ، كما أن
اشتراطها على الراهن بعد موته لا بد من تنزيله على الوصية ، ضرورة عدم صحة الوكالة
بعد الموت والله أعلم.
وقد تلخص من ذلك
ومما ذكرناه في غير المقام أن المراد بقول الأصحاب تلزم الوكالة إذا اشترطت في عقد
لازم ، أحد أمرين :
الأول : إرادة
الوكالة العقدية ، وهذه لا ريب في عدم تحققها بالشرط الذي هو في الحقيقة معنى
مباين لإيجابها ، فلا يتحقق حينئذ عقدها بذلك ، ولا يقال : انهما عقدان بل هو عقد
واحد مشتمل على شرط مفيد للإلزام بحصولها ، فيحتاج في الوفاء به إلى إيجاد عقدها
ولزومها ، إما لكون المراد ولو من القرينة إرادة عدم العزل ، وإما لكون المراد
البيع وكيلا عنه من حين إيجاد صيغة التوكيل إلى حصولها البيع ، فلو عزله في
الأثناء لم يؤثر ، لكونه منافيا للشرط الذي هو البيع عنه وكيلا من حين التوكيل.
نعم لا ريب في
جريان باقي أحكام الوكالة عليها ، كالفسخ بالموت والجنون والإغماء ونحو ذلك ، مما
كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في عقد لازم وغيرها لكون كل منهما وكالة ولم يفد
الشرط إلا كونها لازمة على المشروط عليه ، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب
الوفاء بالشرط لا غير ذلك ، من أحكام الوكالة ، ولعل هذا هو الموافق لكلمات
الأصحاب ، خصوصا مع ملاحظة ما ذكرناه في وجه الاستدلال على انفساخها بالموت ،
وخصوصا مع ملاحظة إطلاق اسم الوكالة عليها ، وهي عندهم عبارة عن العقد المخصوص ،
ولا ينافي ذلك قولهم أنها لا تنتقل بموت المرتهن مثلا