المنع في التذكرة
وغيرها ، بل ربما ادعي أنه معقد محكي الإجماع.
لكن الإنصاف عدم
خلو القول بالصحة مطلقا من قوة ، إن لم يثبت إجماع على خلافها لمنع كونه سبيلا ،
بل هو أسهل من إجارة المسلم نفسه للكافر ، ولا بأس بتعلق حق الكافر بهما كما في
الموت والتفليس ، وبه يفرق بينه وبين تعلق حق المسلم في الخمر ، والخنزير ، إلا
أنه يمكن دعوى تحقق الإجماع مع الوضع في يد الكافر بخلاف الوضع على يد المسلم
والله أعلم.
وأما الرابع : فلا
ريب فيه لعدم التمكن من استيفاء الدين منه بدونه ف لو رهن وقفا لم يصح إذ لا يجوز
بيعه ، وإن كان مملوكا كالموقوف عليه ، وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه يجب أن
يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا ، فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا ، وما يبايع للحاجة قد
يتطرق إليه في وقت الاحتياج إلى بيعه عدمها ، فلا يكون مقصود الراهن حاصلا ، ولعله
لذلك أطلق من تعرض له ، لكن قد يمنع منافاة هذا الاحتمال للرهن ، كما في الجاني
والمرتد هذا.
وفي المسالك « لو
قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه » ونحوه في غيرها أيضا ، وحينئذ
فإطلاق من تعرض هنا ، لعدم جواز ذلك عنده ، أو لعدم وثوق الراهن ، إذ يمكن انتقاله
قبل بيعه إلى غير الراهن بموت ونحوه مثلا ، بناء على قدح مثل هذا الإجمال في الرهن
، وتحرير المسألة قد تقدم في كتاب البيع ونماؤه إنما يكون رهنا تبعا ، لا أن عقد
الرهن يكون عليه قبل تحققه.
وكذا لا يصح رهن
منذور العتق مطلقا أو مقيدا بالتعجيل ، أو بوصف كمجيء وقت ، أو شرط كعافية مريض ،
بناء على عدم جواز بيعه. ومن الغريب أن الفاضل في التذكرة مع اشتراطه في الرهن ذلك
، جوز رهن المعلق على الوقت ، أو الوصف ، ثم قال : « وهل يباع لو حل الدين قبل
الوصف؟ الأولى المنع ، لأنه وان لم يخرج عن ملكه بنذر ، إلا أنه قد تعلق به حق لله
تعالى ، وبيعه مبطل لذلك الحق » ولعله لا يخلو من وجه في الوصف ؛ أي الشرط لأصالة
عدم حصوله ، ولذا خص التردد فيه في