أن قال ـ : وإن
قلنا : إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا » وهما معا كما ترى ، لا تصريح
فيهما بذلك ، بل ظاهرهما عدم القول به.
نعم يحكى عن
الأردبيلي التصريح به مدعيا عدم المنافاة بينهما ، وكأنه توقف فيه في المسالك :
وفي تدبير التحرير « الأقوى أن رهن المدبر ليس إبطالا له ، وعتق بعد الموت ، ويؤخذ
من التركة قيمته تكون رهنا ».
وعن الكفاية « أن
في المسألة أقوالا ثلاثة ـ القول بصحة الرهن ، وأن رهن رقبته إبطال لتدبيره ، ـ والقول
بعدم الصحة ، والقول بأن التدبير مراعى بفكه فيستقر ، أو يأخذه في الدين فيبطل ».
وأنكر عليه في
الحدائق وغيرها ، القول الثاني : وفي التذكرة يصح رهن المدبر عند علمائنا ، لكن
لعله فهمه من عبارة الخلاف السابقة المقيد ذلك بعدم قصد الفسخ أو أخذه من الدروس ،
فإنه حكاه عن النهاية قال ، « ورهن المدبر إبطال لتدبيره عند الفاضلين ، وعلى
القول بجواز بيع الخدمة يصح في خدمته » وفي النهاية « يبطل رهن المدبر » وفي
المبسوط والخلاف « يصح ويبطل تدبيره » ثم قوى صحتهما فإن بيع بطل التدبير ، وإلا
فهو بحاله ، وتبعه ابن إدريس وهو حسن.
وكيف كان
فالاحتمالات ـ التي بعضها أقوال ـ ستة ، أو سبعة ، وإن أمكن في بعضها إرجاعه إلى
آخر أحدها : صحة الرهن وإبطال التدبير ، ثانيها : الصحة ومراعاة التدبير ، ثالثها
: ما سمعته من التحرير ، رابعها : ما سمعته من الخلاف ، خامسها صحتهما معا على أن
يكون رهنا إلى موت السيد فينعتق ، وتبطل الرهنية ، فيكون كرهن المال الذي فيه
الخيار لغير الراهن ، وكرهن العبد المشروط حريته بناء على صحته ، أو المنذور كذلك
في مدة مخصوصة ، أو العبد الجاني عمدا أو خطأ ، والمرتد عن فطرة ، والمريض المأيوس
منه ، وكبيع المدبر على رأى المفيد ، القائل بأنه إذا مات سيده تحرر ، وليس للمشترى
عليه سبيل ، ولعل هذا هو الذي قواه في السرائر ، بل لعله المحكي عن الأردبيلي.
سادسها ـ ما حكاه
في الكفاية من عدم صحة الرهن ، سابعها : عدم الصحة إذا