responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 109

يظهر ضعف ما عن أبي حنيفة ، وأحمد ، ومالك ، من اشتراط الاستدامة كالابتداء ، للآية التي قد تقدم البحث فيها. بل عن الأردبيلي ان ظاهر التذكرة ذلك في مسألة منع المرتهن من التصرف قلت : الموجود فيها هناك « الرهن وثيقة لدين المرتهن ، فإن جعلنا القبض شرطا أو كان لازما استحق المرتهن إدامة اليد ، ولا يزال يده إلا للانتفاع ، على خلاف قد سبق » ويمكن أن يريد ولو بقرينة أنه ممن حكى الإجماع على عدم اشتراط الاستدامة قبل ذلك ، الاستحقاق لا على جهة الشرطية ، ولعله كذلك لما عرفت من اقتضاء حق الرهانة ذلك.

فلو عاد إلى الراهن وإن لم يكن بعنوان الوكالة عن المرتهن أو تصرف فيه تصرفا لا ينافي كونه رهنا لم يخرج عن حق الرهانة سواء كان ذلك باذن المرتهن أولا ، وإن كان الظاهر تحقق الإثم عليه مع عدم الإذن في بعض الأحوال والله أعلم.

ومنها : أنه لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم الرهن على القولين من غير حاجة إلى إذن بالقبض ، ولا مضى زمان يمكن فيه تجديد القبض ، ولو كان استيلاء يد المرتهن عليه غصبا وفاقا لإطلاق الأكثر ، لا لتحقق القبض الذي هو شرط ، لوضوح بطلانه في الأخير المنهي عنه ، فيكون فاسدا لذلك ، إذ النهي وإن كان لا يقتضي الفساد في غير العبادة ، إلا أن القبض على تقدير اعتباره ركن ، وعدم اقتضاء الفساد إنما هو بعد تمام الأركان ، وإلا لاجتزي بالقبض بغير إذن لو لم يكن مقبوضا ، وقد عرفت بطلانه وليس الإرهان إذنا باستدامة القبض قطعا ، مع أنه لا يتم في التصريح بحرمة استدامة القبض الأول ، بل لعله باطل في الأول أيضا ضرورة ظهور أدلة الشرطية في اعتبار القبض للرهن ، فلا يجزي قبض العارية والوديعة مثلا ، والفرض أنه لم يتجدد إذن في استدامة القبض للرهن.

ـ بل لعدم تناول دليل الشرطية لمثل الفرض ، ضرورة ظهوره في غير المقبوض ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست