responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

المقصد الخامس

( في القرض ) بكسر القاف وفتحها وهو معروف أثبته الشارع متاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة ، وقد تظافرت النصوص ، بل تواترت بتأكيده في المؤمن ، حتى قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه » [٢] و « من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزى المحسنين » والصادق عليه‌السلام [٣] « لأن أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله ، ومن أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم » [٤] و « القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة » [٥] و « ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجره كأجر الصدقة حتى يرجع إليه. »

وكيف كان فتمام النظر فيه يستدعي النظر في أمور ثلاثة الأول في حقيقته وهو عقد بلا خلاف أجده فيه ، نعم في المسالك لا شبهة في اشتراط الإيجاب والقبول‌


[١] الوسائل الباب ٦ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ٦ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ـ ٥.

[٣] الوسائل الباب ٦ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل الباب ٦ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ـ ٤.

[٥] الوسائل الباب ٦ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ـ ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست