إذا حمل؟ قال : لا
يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك » وخبر
محمد بن شريح [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير
ذلك النخل ، قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبدو صلاحه ».
وصحيح على بن
جعفر [٢] المروي عن كتابه « سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لا يشتري
حتى يبلغ : قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل. قال : لا بأس ، ان لم يخرج
العام خرج القابل. » وفي خبر المناهي [٣] نهى عليهالسلام أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر » وموثق عمار
[٤] عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ فقال : إذا كانت فاكهة في
موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها وإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه
حتى يطعم ، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده
ثم يباع تلك الأنواع ».
ومرسل إسماعيل بن
الفضل [٥] « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان له في تلك
الأرض بيع له غلة قد أدركت ، فبيع ذلك كله حلال» وموثق أبى بصير [٦] عن الصادق عليهالسلام أيضا « سئل عن النخل
والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من
الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل » الى
غير ذلك.
لكن لا يخفي عليك
ما في دلالة بعضها من ثبوت البأس في المفهوم ، وهو أعم من الكراهة ، واضطراب موثق
عمار منها ، واشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٣ ـ ٢٢ ـ ١٤
[٤] و (٥) الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٥ ـ ٢
[٦] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١٢.