responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 61

إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك » ‌و‌خبر محمد بن شريح [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل ، قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبدو صلاحه ».

و‌صحيح على بن جعفر [٢] المروي عن كتابه « سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لا يشتري حتى يبلغ : قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل. قال : لا بأس ، ان لم يخرج العام خرج القابل. » ‌وفي‌ خبر المناهي [٣] نهى عليه‌السلام أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر » ‌و‌موثق عمار [٤] عن الصادق عليه‌السلام « سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ فقال : إذا كانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها وإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شي‌ء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم يباع تلك الأنواع ».

و‌مرسل إسماعيل بن الفضل [٥] « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت ، فبيع ذلك كله حلال» ‌و‌موثق أبى بصير [٦] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل » ‌الى غير ذلك.

لكن لا يخفي عليك ما في دلالة بعضها من ثبوت البأس في المفهوم ، وهو أعم من الكراهة ، واضطراب موثق عمار منها ، واشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب‌


[١] و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٣ ـ ٢٢ ـ ١٤

[٤] و (٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٥ ـ ٢

[٦] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست