responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 289

الحمل وفيه انه تابع ولا عزة وجود في الجارية الحامل الموصوفة بما يرتفع معها جهالتها ، فالأجود الجواز في الجميع بعد ان كان المدار في المنع على عزة الوجود المعلوم منعها في المقام كما هو واضح ، كوضوح جواز الإسلاف في جوز القز لذلك بعد الوصف بالطراوة واليبس واللون والبلد ، لكن قال المصنف فيه تردد بل عن الشيخ الجزم بالعدم لأن في جوفه دودا يفسده إذا خرج منه حيا ويمتنع بيعه إذا مات ، وفيه ان السلم في غير الدود الذي هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه والله اعلم.

الشرط الثالث من الشرائط قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد.

إجماعا في الغنية والمسالك وحينئذ ف لو افترقا قبله بطل عند علمائنا اجمع في التذكرة وهو الحجة فيه بعد شهادة التتبع وانحصار الخلاف في المحكي من قول ابى على : لا اختار تأخير قبضه أكثر من ثلاثة أيام الذي قال في الدروس وغيرها : « انه متروك » نعم عن صاحب البشرى التوقف فيه كصاحب الحدائق معللا له في الأخير بعدم النص ، لكنك خبير بان في الإجماع المحكي المعتضد بما عرفت بلاغا ، مع احتمال القول بأن أصالة عدم النقل والملك قبله محققة ولو للشك في تسبيب العقد هنا للملك ، للاتفاق المزبور ، ولأن الأمر بالوفاء بالعقد أعم منه ، بل قد يقال : باعتبار تسليم الثمن في حقيقة السلم ، وانه بدونه منتف حقيقة السلم ، الا ان الانصاف كون العمدة الإجماع المزبور انما الكلام في المراد من معقده والظاهر من الأولين توقف الملك عليه كشفا أو نقلا ، بل الظاهر الثاني منهما.

وعلى كل حال فقبله لا ملك وحينئذ فلو كان الثمن فيه كليا لا شيئا معينا لم تشتغل الذمة به ، فلا تصح الحوالة حقيقة به وعليه ، ولا ضمانه ولا الصلح به وعليه ، ولا يحصل به التقاص قهرا ، ولا غير ذلك مما يعتبر فيه شغل الذمة المتوقف على ملك‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست