فلا دلالة للرواية
عليه ، ولذلك أردف نفي الباس بقوله « إذا طاب نفس صاحب الجارية» ولعل قوله عليهالسلام في ذيل الخبر
الآخر « إذا كانت الجارية للقائل » مشعر بنحو ذلك.
ويقوى في النفس أن
ذلك كانت مقاولة بين المالك وغيره ؛ ليساعده على البيع ، أو نحو ذلك ، لا أنها
شركة حقيقة ، وبالجملة هما غير صالحين لإثبات الحكم المزبور ؛ مع فرض مخالفته ،
وعدم اقتضاء العمومات صحته ، كما هو الأقوى ، وفاقا لجماعة منهم الفاضل في القواعد
وغيره في بطلان العقد الذي وقع عليه هذا الشرط في ضمنه ، كما لو باع أحدهما صاحبه
بهذا الشرط البحث السابق.
وتسمع إنشاء الله
في كتاب الصلح البحث فيما لو صلاح أحد الشريكين الأخر على أن يكون له رأس ماله ،
والبقي لشريكه زاد أو نقص ، وفي كتاب الشركة البحث في شرط التفاوت في الربح في عقد
الشركة مع تساوى المالين ، والتساوي فيه مع تفاوت المالين ، مع زيادة العمل من
أحدهما وبدونه ؛ فلاحظ ، فإن له دخلا في المقام ، ومنه يعلم التنافي بين ما في
الدروس في المقامين.
وكيف كان ف يجوز
النظر من دون إذن المولى إلى وجه المملوكة ومحاسنها التي هي محال الزينة منها
كالكفين والرجلين ونحوهما إذا أراد شراءها لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل
في المسالك في باب النكاح أن جواز النظر إلى الوجه والكفين والمحاسن والشعر موضع
وفاق ؛ وإن لم يكن بإذن المولى صريحا ، لأن عرضها للبيع قرينة الإذن في ذلك ، ولأن
أبا بصير [١] « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها؟ فقال : لا بأس أن ينظر إلى
محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه » وقال له أيضا حبيب بن المعلى الخثعمي [٢] « إني اعترضت
جواري المدينة فأمذيت ؛ فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما من لا يريد
أن يشتري فإني أكره » وقال هو أيضا لعمران
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١ ـ ٢