بيعه أو يستعبده
قال : لا يصلح بيعه ولا يتخذه عبدا ، وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورث
صاحبه إلا ان يكون له وارث أقرب منه » وسأله أيضا في موثقه الآخر [١] عن ذلك « فقال :
لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه في الدين ، فإذا مات ورثه دون ولده ؛ وليس له
أن يبيعه ولا يستعبده » وحملها على الكراهة متجه ، ولذا قال : المصنف :
ويكره أن يملك ما
عدا هؤلاء من ذوي قرابته ، كالأخ والعم والخال وأولادهم وإن كان في استفادة تمام ذلك
من النصوص السابقة إشكال ، إذ حاصله كراهة ما يملكه مختار ، وكراهة الإبقاء على
الملك في القهرى ولكن أمر الكراهة سهل ، ويكفى فيها الفتوى مع
قوله « لا يملك
الرجل أخاه » وعدم القول بالفصل والظاهر حمل الفرق فيه بين الأخ وولده على الشدة
والضعف ، كل ذلك مع المنافاة لصلة الأرحام والإخلال بالاحترام فلا ينبغي البيع ولا
غيره من النوافل ولا الاستبعاد ؛ بل قيل أنه لا ينبغي ذلك في المحترم شرعا لفضيلة
علم أو صلاح أو شيخوخة أو علقة بنسب شريف كالهاشمي على اختلاف مراتبها ، وكذا من
كان له حق لصداقة أو إحسان أو تأديب أو تعليم ونحو ذلك.
وكيف كان ف تملك
المرأة كل أحد عدا الإباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا بلا خالف أجده فيه نصا
وفتوى في المستثنى ، وقد سأل أبو حمزة الثمالي [٢] الصادق عليهالسلام « عن المرأة ما
تملك من قرابتها ، قال : كل أحد إلا خمسة ، أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها » وأما
المستثنى منه ، فللأصل والعمومات السالمة عن المعارض فلكن في المقنعة لا يصح
استرقاق المرأة أبويها ولا أولادها ، ولا أخاه ولا عمها ولا خالها من جهة النسب
وتملكهم من جهة الرضاع ، ولتمام البحث معه محل آخر.