النصوص بذلك ، بل
هو أقرب من الأول إلى الضوابط ، فتأمل جيدا ، والله اعلم هذا. وستسمع الحكم في
الصبي والصبية والخنثى المشكل.
وعلى كل حال ف هل
يملك الرجل هؤلاء من الرضاع قيل : والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس ،
بل نسبه الأخير إلى المحصلين من الأصحاب نعم ؛ وقيل والقائل الشيخ وابنا البراج
وحمزة وغيرهم لا ؛ وهو الأشهر بل المشهور بين المتأخرين ، بل عن بعضهم دعوى
الإجماع عليه ؛ لقول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير وأبى العباس وعبيد [١] الذي رواه الصدوق
بأسانيد متعددة ، « ولا يملك ( أي الرجل ) أمه من الرضاع ولا ابنته ولا عمته ولا
خالته ، فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل
ذلك ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ،
قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ونحوه خبر
أبى بصير الأخر [٢] وزاد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
وصحيح الحلبي
وابن سنان [٣] « في امرأة أرضعت
ابن جاريتها؟ فقال : » تعتقه » عن المقنع أنه رواه مرسلا ، وفي صحيح عبيد [٤] « ولا يملك أمه
من الرضاعة » وسأله ابن سنان [٥] أيضا « عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتي تفطمه ؛ يحل
لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب ، قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس مثل هذا
يكتب » ونحوه صحيحه الآخر [٦] إلا أن فيه « أنه سئل وأنا حاضر ، »
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٣.