responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 142

النصوص بذلك ، بل هو أقرب من الأول إلى الضوابط ، فتأمل جيدا ، والله اعلم هذا. وستسمع الحكم في الصبي والصبية والخنثى المشكل.

وعلى كل حال ف هل يملك الرجل هؤلاء من الرضاع قيل : والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس ، بل نسبه الأخير إلى المحصلين من الأصحاب نعم ؛ وقيل والقائل الشيخ وابنا البراج وحمزة وغيرهم لا ؛ وهو الأشهر بل المشهور بين المتأخرين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه ؛ لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح أبي بصير وأبى العباس وعبيد [١] الذي رواه الصدوق بأسانيد متعددة ، « ولا يملك ( أي الرجل ) أمه من الرضاع ولا ابنته ولا عمته ولا خالته ، فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل ذلك ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ‌ونحوه‌ خبر أبى بصير الأخر [٢] وزاد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

و‌صحيح الحلبي وابن سنان [٣] « في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ فقال : » تعتقه » ‌عن المقنع أنه رواه مرسلا ، و‌في صحيح عبيد [٤] « ولا يملك أمه من الرضاعة » ‌و‌سأله ابن سنان [٥] أيضا « عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتي تفطمه ؛ يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس مثل هذا يكتب » ‌ونحوه‌ صحيحه الآخر [٦] إلا أن فيه « أنه سئل وأنا حاضر ، » ‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العتق الحديث ٧.

[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العتق الحديث ٣.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ـ ١ ـ.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست