أن يكون نفي الباس
فيه عن الأكل ، فكأنه قال : لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقا ».
لكن قد يقال : ان
ظاهر النصوص الجواز بتحقق اسم المرور وإن كان مقصودا.
نعم إذا كان
المقصود المجيء إلى البستان مثلا لم يصدق عليه اسم المرور بها ، وهذا لا يقتضي
اعتبار الاتفاق في المرور ، ضرورة أعمية مفاد النصوص من ذلك ، فالتحقيق دوران
الحكم مداره ، فيرجع هذا الشرط إلى تحقق مسماه لا أمر زائد ؛ وقاعدة الاقتصار على
المتيقن لا وقع لها مع فرض ظهور الأدلة الذي عليه المدار في جميع الاحكام كما هو
واضح.
الثاني : عدم
الإفساد بلا خلاف أجده فيه بل ادعى بعضهم عليه الإجماع ، وهو الحجة بعد الاقتصار
المزبور ، وانصراف إرادة الشرطية من النهي في المقام في النصوص السابقة عنه وعن
الحمل ، ومنه يظهر وجه الشرط الثالث الذي أشار إليه المصنف بقوله ولا يجوز أن يأخذ
معه شيئا بل في الرياض بعد نسبة الحكم به إلى القطع به بين الطائفة ـ لعله إجماع ،
لكن قال بعد ذلك : « ان إثبات شرطيته وسابقه من الأصل والنصوص مشكل ، لاندفاع
الأول بإطلاق الرخصة ، ولعدم نهوض الثاني إلا بالنهي عنهما ، وغايته الحرمة ، وهي
أعم من الشرطية ؛ فإثباتها بذلك في كلام جماعة لا تخلو من مناقشة. نعم الظاهر
التلازم بينهما في النهي عن الإفساد ، إذا فسر بما مر ؛ وهو عدم الأكل كثيرا بحيث
يؤثر فيها أثرا بينا ، ويصدق معه مسماه عرفا ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة
وقلتهما جدا ، لا إن فسر بالمعنى الأخر وهو عدم الحائط أو كسر الغصن أو نحو ذلك »
قلت : قد عرفت ظهور النهي المزبور في الشرطية هنا كغيره من المقامات سيما بعد
الاعتضاد بظاهر كلام الأصحاب ، وإن كان في ظهور العبارة ونحوها بالشرطية نوع
مناقشة ، ولكن مع الالتفات الى كلام الأصحاب ـ واستبعاد اقترانها بالإباحة على
معنى إرادة الحرمة الخارجية منها على حسب غيرها من المحرمات ـ تندفع المناقشة
المزبورة.