responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 127

بإتلاف المتلف ، وهو بعيد » وأما ما ذكره من عدم وجوب النقص على المتقبل لو كان النقصان من حيث الخرص ، فيدفعه صريح بعض النصوص السابقة ، وظهور آخر وكون الثمن منها لا ينافي ذلك ، إذ يلزم بالتأدية من حصته.

نعم لو فرض نقصان المجموع من المقدار اتجه ذلك ، إلا أنه نادر لا يحمل عليه إطلاق النصوص والفتاوى ، فتأمل جيدا ، ثم إنه لا يخفى ظهور النص السابق في اعتبار البلوغ كما أنه صرح غير واحد بعدم وجوب القبول على الشريك ، للأصل وغيره لكن قد يظهر من النصوص السابقة الالتزام بإحدى فردي التخيير ؛ مؤيدا بوجه مشروعية التقبيل من خوف الخيانة ونحوها ، والظاهر أنه لا يعتبر في القبالة ما تقدم في العرية من وجوب الأخذ بمقدار الخرص من غير زيادة ولا نقيصة ، بعد ما سمعت من عدم الربا في المقام « والناس مسلطون على أموالهم » كما أنه قد ظهر لك مما قدمنا إمكان جريان التقبيل بالنسبة إلى غير الشريك بل في غير الثمار ، بناء على أن القبالة نوع من الصلح ؛ وإن ذلك كله جائز فيه ، لعموم‌ قوله عليه‌السلام [١] « الصلح جائز بين المسلمين » ‌لكن ظاهر الأصحاب الاقتصار وهو مؤيد لكون القبالة قسما مستقلا برأسها ، فيقتصر في موردها على المتيقن. والله أعلم.

المسألة الثامنة : إذا مر الإنسان بشي‌ء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها ، بحيث لا يعد قاصدا عرفا بل كان ذلك منه اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد مع عدم العلم والظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في المختلف « عن السرائر إذا مر الإنسان بالثمر جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئا على حال ، من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل ، بل كان الإنسان مجتازا في حاجة ثم مر بالثمار ، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة ، أو غير ذلك ، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه لأن الاخبار في ذلك متواترة ، والإجماع منعقد منهم ، ولا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف باسمه ونسبه ، لان الحق مع غيره‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ١ ـ ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست