أنه بعيد ، قال
فيه : « العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق
بالأبدان ، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط. فان كان الشرط لهما أو البائع فإذا
انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ، وإن كان الخيار للمشترى وحده زال ملك
البائع بنفس العقد. لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك
المشتري بالعقد الأول » وذكر اللزوم أولا ، ومعروفية بقاء الملك بلا مالك ، لأبي
حنيفة ، ومالك ، لا يقتضي بإرادة اللزوم من الملك المستلزمة لبطلان التفصيل حينئذ.
نعم كلامه في بيع
المبسوط لا يأبى التنزيل عليه ، بل ما ذكره في كتاب الفلس منه ظاهر في ذلك إن لم
يكن صريحا. وسلار وإن كان قد جعل تفرق المتبايعين شرطا ، لكنه قال : « ولو تقابضا
ولم يفترقا بالأبدان كان البيع موقوفا ، كما أن أبا الصلاح نص في المحكي عنه على
أنه شرط في الصحة » ثم قال : « واعتبرنا الافتراق بالأبدان لتوقف مضيه عليه »
وكيف كان فالذي
تحصل من كلام الأصحاب أقوال ثلاثة ، المشهور ، والتوقف على انقضاء الخيار ،
والتفصيل بين خيار المشتري وحده ؛ وغيره فيخرج عن ملك البائع في الأول دون غيره ،
ولا ريب في أن الأول أظهر وأصح لصدق التجارة عن تراض قبله ، وعدم معقولية غير ترتب
الأثر من التحليل للبيع الصادق عليه قبل انقضاء الخيار قطعا ولأن المقصود
للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه بينهما انتقال كل من الثمن والمثمن حال العقد ،
فهذه المعاملة إما صحيحة كذلك عند الشارع ويثبت المطلوب ، أو باطلة من أصلها ، لا
أنها صحيحة على غير ما قصداه وتراضيا عليه ، وإثبات الخيار منهما أو من الشارع إن
لم يؤكد ذلك لا ينافيه ، فالمقتضي للملك حينئذ موجود والمانع منه مفقود.