الحكم فيها مع
الاولى. والله اعلم ، ولو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل اليه وتصرف الأخر فيما
انتقل إليه أيضا سقط خيارهما قال في الشرح : « أما خيار المتصرف فواضح ، واما
الاذن فوجه سقوط خياره دلالة الإذن على الرضا ، فيكون التزاما من البائع بالبيع ،
واما من المشتري فلان تصرف البائع يبطل البيع ؛ فلا يبقى لخيار المشتري أثر ، ولو
لم يتصرف المأذون لم يبطل خياره.
وفي بطلان خيار
الآذن نظر من دلالته علي الرضا المزيل لحقه ، ومن عدم منافاة الرضا بزوال الخيار ،
لان غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده ، وهي لا تقتضي الزوال بالفعل ، وأطلق
جماعة كونه مبطلا ، وعدم البطلان أوضح. ولو كان التصرف غير ناقل للملك ، ففي
إبطاله الخيار الآذن نظر ، لعين ما ذكر » وفيه ـ بعد تسليم ارادة كون التصرف
والإذن في المبيع من كل منهما من العبارة وما ضاهاها ـ أن الإذن فيما إذا كان
المتصرف البائع لا مدخلية لها ، ضرورة استناد الفسخ حينئذ إلى تصرف البائع ، أذن
له المشتري أو لم يأذن ؛ أما الثاني فواضح ، كالأول مع فعل المأذون ، بل لعله كذلك
وإن لم يفعل ، لدلالة الإذن بفعل الملزم ، على إرادة الالتزام وإسقاط الخيار ، بل
لعل نفس الاذن بالتصرف من الإحداث فيه ، ويحتمل العدم ، لمنع الدلالة في الأول ،
للفرق بين إنشاء الالتزام ، وبين ارادة ما يحصل به الالتزام ، وصحة السلب في
الثاني ، وكأنه لا يخلو من قوة خصوصا مع ملاحظة استصحاب الخيار.
وفي تعليق الإرشاد
« واعلم أن مجرد الإذن في هذه التصرفات من دون فعل لا يكون اجازة ولا فسخا كما هو
مصرح به في كلامهم » قلت : ومن ذلك ينقدح الإشكال في الالتزام بالعرض على البيع ،
إذ هو أعم من إنشاء الالتزام ، لإمكان حصوله مع التردد في الفسخ والإجازة ، ودعوى
الظهور في الالتزام ممنوعة ، على انه ـ بعد التسليم ـ مبنى على حجية ظواهر الافعال
في مثل ذلك ، وإن كان قد يؤيد القول بها