responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 61

جملة أفراد خيار التأخير ، فيشترط فيه ، ما يشترط فيه من الأمور الثلاثة ، ويجرى فيه أيضا كثير من الفروغ السابقة. والله أعلم هذا تمام الكلام في الخيارات الخمسة‌ وأما خيار العيب فـ ( يأتي ) البحث فيه في بابه إنشاء الله تعالى لكثرة فروعه‌ وأما أحكامه أي الخيار.

فتشتمل على مسائل‌

الأولى المشهور أن خيار المجلس لا يثبت في شي‌ء من العقود عدا البيع بل في الغنية ومحكي الخلاف الإجماع عليه للأصل السالم عن المعارض خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي والحلي فأثبتوه في نحو الوديعة والعارية والقراض والوكالة والجعالة ، وهو ضعيف لما عرفت ، مؤيدا بأن الخيار فيها عام أيضا لا يقبل السقوط ، فلا تأثير للمجلس ، إلا أن يقصد منع التصرف فيه معه ، كما احتمله في الدروس ولا دليل عليه ، ولا يصح في الوديعة لامتناعه فيها مطلقا بل ولا في غيرها ، لوجود الاذن المسوغ كذلك ومنع في المختلف إجماع الخلاف ، لان ثبوت الخيار مطلقا يستلزم ثبوته في المجلس ، وفيه أن الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه ، فان أراد الثاني كان النزاع لفظيا. وكيف كان فلا دليل على ثبوت حق فيها مغاير لحق الجواز الثابت بأصل الشرع.

وأما خيار الشرط فيثبت في كل بيع لا يستعقب العتق ، سلما كان أو صرفا أو غيرهما ، لعموم المقتضى ، خلافا للفاضل في موضع من التذكرة فيهما ، وللغنية ومحكي المبسوط والخلاف والسرائر في الثاني ، لاقتضاء اعتبار القبض في المجلس فيهما ، الافتراق بلا علقة ، واشتراط الخيار علقة ؛ وهو كما ترى ، ودعوى الإجماع من الثلاثة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست