المجلس قيل : نعم
لأن الخيار لهما بالأصالة ، ولأنهما بيعان عرفا ، إذ يصدق على البائع عرفا أنه باع
متاعه إذا كان قد وكل في بيعه وباعه الوكيل ، وكذا المشتري ، ويحتمل العدم لأنهما
ليسا بائعين بمعنى موقعي الصيغة ، ولا ناقلين للملك إنما أوقعها ونقله الوكيلان ،
ويحتمل أن لا يكون الخيار إلا لهما لأنهما المالكان حقيقة المستحقان للخيار إذ
الأصل في الوكيلين ان لا يستحقان خيارا ، ولا يتناولهما الخبر ثم على تقدير ثبوت
الخيار للجميع أو للمالكين فهل المعتبر تفرق الوكيلين أم المالكين أم الجميع كل
محتمل ، ويشكل بسبب ضمير تفرقا في بعض الموارد ، ومن ثم قيل : ان المراد بهما
المالكان والضمير لهما ، ودخول الوكيلين في الحكم بأمر خارج ، والوجه ثبوته لكل
واحد منهما واعتبار تفرق كل في خيار نفسه لا في خيار الأخر ، والمسألة من المشكلات
» وكأنه أشار بقوله أخيرا قيل : إلى ما في جامع المقاصد في مسألة ثبوت الخيار مع
اتحاد الموجب والقابل.
قال : « والذي يجب
أن يحقق في معنى الحديث أن البيعين ان أريد بهما العاقدان لأنفسهما لم يعم
الوكيلين ولا الموكلين ، وإن أريد بهما مالك المبيع ومالك الثمن لم يطابق أول
الحديث إلا إذا كان المالكان هما العاقدين لأن قوله ما لم يفترقا لا يصدق في
المالكين إذا كان العاقد غيرهما ، لانه يصير معناه حينئذ البيعان بالخيار ما لم
يفترق المتعاقدان. وهو غير ظاهر ، إلا أن يدعى وجود القرينة الدالة على مرجع هذا
الضمير وهي ذكر الافتراق المقتضى بسبق الاجتماع للعقد ، أو يقال : ان الحديث دال
على حكم المالكين المتعاقدين لأنه الغالب ، وحكم ما إذا كان العاقد وكيلا هما
يستفاد من أمر خارج » قلت : قد يصعب إقامة دليل معتبر على ثبوته للوكيلين صالح
لقطع أصالة اللزوم مع فرض عدم إرادتهما من لفظ الحديث ، ولذا قال