الصحيفة
العنوان
٣١٢
لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه
٣٤١
لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل
٣١٣
كراهة نسبة الربح إلى المال
٣٤٥
الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
٣١٥
لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز
٣٤٧
ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه
٣١٧
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار
٣٤٨
كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه
٣٢٠
إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل
٣٥٤
ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه
٣٢١
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة
٣٥٥
اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان
٣٢٣
إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة
٣٥٦
الطيور أجناس مختلفة
٣٢٥
إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم
٣٥٧
الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف
٣٢٧
يجب عليه الوفاء
٣٥٨
تبعية الادهان لما تستخرج منه
٣٢٩
الكلام في التولية
لا ربا الا في مكيل أو موزون
٣٣٠
كلام في المواضعة
٣٦٢
ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني
٣٣٢
في حرمة الربا
٣٦٣
الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع
٣٣٥
فساد المعاملة الربوية
٣٣٧
ثبوت الربا في كل معاوضة
٣٣٨
بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا