( فـ ) حينئذ إذا
حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع وكان لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في
المجلس أي لم يتفرقا ، إجماعا منا بقسميه ، ونصوصا مستفيضة أو متواترة. منها ـ قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
وصحيح زرارة [١] عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « البيعان بالخيار حتى يفترقا » وقوله عليهالسلام في صحيح الفضيل [٢] لما قال له ما
الشرط في غير الحيوان : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد
الرضا منهما » وفي صحيح الحلبي [٣] « أيما رجل اشترى بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا
افترقا وجب البيع » وفي صحيح عمر بن يزيد [٤] « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا التاجران صدقا بورك لهما وإذا كذبا وخانا لم يبارك
لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا » إلى
غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها.
فما في خبر غياث [٥] عن جعفر عن أبيه
عن على عليهمالسلام « قال : قال : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » مطرح أو
محمول على اشتراط السقوط. أو على إرادة حصول الملك ، أو على الافتراق البعيد ، أو
غير ذلك ، والأجود حمله على التقية من أبي حنيفة وأتباعه في هذه الفتوى الملعونة
التي أقدم فيها على خلاف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله على علم منه ، ولذا عدت في مطاعنه ، وإطلاق النص
والفتوى شامل لكل من المالكين ، ومن في حكمهما والوكيلين والمختلفين بل في الرياض
ثبوته للمتبايعين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما أو على