في بعض وإلا
الحرام في آخر ، وللإجماعين المعتضدين بالشهرة.
لا أن الحجة فيه
تحقق الربا ، كي يرد عليه أن الحيوان غير موزون ، إذ الظاهر إرادة الحي في محل
النزاع ، كما اعترف به في المسالك ؛ بل هو ظاهر التذكرة أو صريحها ، كالمحكي عن
السرائر بل عن نهاية الأحكام وفخر المحققين وغيرهما جعل النزاع فيه ، فما عساه
يظهر من المختلف من كون النزاع في الأعم ، ومن المحكي من مجمع البرهان في خصوص
المذبوح في غير محله ، كما أن الاستدلال عليه في المحكي عن إيضاح النافع بأن القوم
أجروا ما يجرى عليه الوزن عادة ، مجرى الموزون وإن كان في الحال غير موزون ؛ ولهذا
لا يجوز بيع الرطب بالتمر على النخل كذلك أيضا ، ضرورة عدم الدليل على ذلك ، بل
ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا ما دل [١] منها على جواز بيع الثوب بالثوب وبالغزل ، لخروجه بالصفة
عن كونه موزونا الذي أفتى به الفاضل والشهيد والمحقق الثاني ، بل ربما ظهر منهم أو
بعضهم تعدية الحكم إلى الآنية من الحديد والصفر ، إذا لم تجري العادة بوزنها ؛ بل
والمصنوع من النقدين كالخاتم والظروف والمراكب المحلاة ، فما حكاه عن القوم لم
نتحققه.
نعم قال في
القواعد والتذكرة والتحرير : « إن المراد أي في باب الربا جنس المكيل والموزون ،
وان لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين ، أو لكثرته كالزبرة ؛ أي القطعة من الحديد »
، وظاهره كما اعترف به في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد أنه يجب
الكيل والوزن في البيع إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل ، فلو بيع ما لا
يوزن عادة لقلته أو كثرته وجنسه مكيل كفى في صحة بيعه المشاهدة ، إذا بيع بغير
جنسه ، وأما إذا بيع بجنسه لم يجز كما في الأول ولا بد من المساواة كيلا إن كان
مكيلا وإلا فوزنا ، كما في الثاني ، ويمكن أن يكون ذلك في خصوص ما كان المانع من
كيله أو وزنه القلة أو الكثرة ، لا غيرهما من الأحوال ، ككون الثمرة على الشجرة
ونحوها ، مع أنه لا يخلو من نظر.