« واعتمدنا في
نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن ، ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب ،
لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفى الربا بين من ذكرنا ، وغير مختلفين فيه في وقت
من الأوقات ، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة ، ويخص به ظاهر القرآن ».
وهو كما ترى بعد
اعترافه بالخطإ وأنه مخالف للإجماع في فتواه السابقة ، لا يقدح في تحصيل الإجماع ،
بل هو مؤكد له ، مضافا إلى خبر عمرو بن جميع [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « قال :
أمير المؤمنين عليهالسلام ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا ، » وصحيحي
زرارة [٢] ومحمد بن مسلم [٣] الذي رواه الكليني والشيخ عن أبى جعفر « ليس بين الرجل
وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بينه وبين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما
لا تملك ، قلت : فالمشركون بينى وبينهم ربا قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك ، فقال
: إنك لست تملكهم ، إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك
وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. » فمن الغريب دغدغة بعض
المتأخرين في الحكم المزبور ؛ وكأنه ناشئ من اختلال الطريقة ، وإطلاق الخبرين
ومعاقد الإجماعات يقضي بأنه يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه كما صرح به الحلي
والفاضلان والشهيدان وغيرهم ، بل لعله لا خلاف فيه إلا من الإسكافي ، فقال كما في
المختلف لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل ، إلا أن يكون له وارث أو
عليه دين وهو اجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
وكيف كان فلا
يتعدى الحكم إلى الأم لحرمة القياس بعد اختصاص الدليل بغيرها ، كما أن الظاهر من
النص والفتوى إرادة الولد النسبي دون الرضاعي ، وإن احتمله بعضهم ؛ ولا إطلاق
للمنزلة بحيث يشمل المقام ، ضرورة انصرافها للنكاح ونحوه ، نعم