على النسيئة
المتفق على منعها فيه ، كما في التحرير استنادا إلى خبر محمد بن قيس [١] منها ، ضرورة
ظهور شمول مفهوم التعليل للنقد والنسيئة ، ولو أريد الثاني لكان اللازم التعليل
بها ، على أنه لو سلم دلالة خبر محمد بن قيس على ذلك فلا دلالة فيه على العدم في
النقد ، كي ينافي غيره من النصوص الذي يراد حملها عليه ، كما أنه لا وجه للمعارضة
بالأصل والإطلاقات التي يكفي في تخصيصها الأقل من ذلك.
وب موثق سماعة [٢] قال « سئل أبو
عبد الله (ع) عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قال والتمر بالرطب مثلا
بمثل » المؤيد بخبر ابى الربيع [٣] في الجملة « قال لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في التمر
والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال : لا بأس قلت فالبختج والعنب مثلا بمثل؟ قال : لا
بأس » القاصرين عن المعارضة من وجوه بل قد يحتملان بل قيل : انه الظاهر إرادة
المماثلة بوصفى الرطوبة واليبوسة ، فيكون كل منهما حينئذ مشعرا بالمنع مع المخالفة
؛ بل ربما احتمل في الموثق حمله على عنب يابس أو زبيب رطب ، والتفاوت اليسير غير
قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية ، واللحم الطري بمثله ، بل في الكافي قلت :
والتمر والزبيب قال : مثلا بمثل فيكون خارجا عما نحن فيه ، كما أن خبر أبى الربيع
كذلك إذ ليس فيه بيع الرطب بالتمر.
نعم أقصاه
المنافاة لتعدية العلة ، وقد يحتمل إرادة الرطب من التمر ، فيكون حينئذ من قبيل
بيع ذي الحالتين مع التساوي فيهما ، والمراد بالبختج فيه عصير العنب المطبوخ
بالنار ، وبالعصير ذلك قبل أن تمسه النار كما قيل ، ولعله مما ينقصه التجفيف ؛ لا
الجفاف بنفسه ، وستسمع الحال فيه كل ذلك مع ندرة الخلاف ، لانحصاره فيما أجد في
المحكي عن الإستبصار الذي لم يعد للفتوى ، وموضع من المبسوط ، وابن إدريس فجوازه
على كراهية ، بل قال الثاني منهما : أن مذهبنا ترك التعليل والقياس ، لأنه
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٥.