المساواة على
الوجه المزبور ، بل أقصاها الحرمة بتحقق النقصان عند العقد ، وهو منتف في الفرض
قطعا ، لاحتمال المساواة في الواقع.
نعم لو علم حال
البيع بنقصان أحدهما من الآخر بعد الجفاف ، اتجه الإلحاق بالمسألة الآتية ؛ أما
إذا لم يعلم وقت الابتياع فلا معارض لما يقتضي الصحة من النصوص وغيرها ، بل مقتضى
إطلاقها ذلك وإن تحقق النقصان متأخرا عن وقت الابتياع ، وإن كان لا يخلو من تأمل
في الجملة ، بل خيرة المصنف تبعا للمحكي عن الشيخ في مبسوطة وخلافه وابني زهرة
وإدريس وكاشف الرموز الاكتفاء بالمساواة وقت الابتياع ، وإن علم النقصان حاله بعد
ذلك.
فلو باع لحما نيا
بمقدد متساويا جاز ، وكذا لو باع بسرا برطب ، وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة ،
لتحقق المماثلة فيخرج عما دل على حرمة الربا ، ويدخل فيما دل على الجواز ، بعد عدم
حجية منصوص العلة في غير ذي العلة ، وقيل بالمنع والقائل القديمان والشيخ في موضع
من المبسوط ، والوسيلة ، والتذكرة ، والتحرير ، ونهاية الأحكام ، والإرشاد ،
والمختلف ، والقواعد ، واللمعة ؛ والمقتصر والمهذب ، والتنقيح ، وإيضاح النافع ،
والميسية ، والمسالك ، والروضة ، والدروس ، على ما حكي عن بعضها ، بل في التذكرة
أنه المشهور ، وفي التنقيح وعن إيضاح النافع أن عليه الفتوى ، نظرا إلى تحقق
النقصان عند الجفاف فلا تجدي المساواة وقت الابتياع ؛ وقد أرسله العامة والخاصة في كتب
فروعهم عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص إذا جف؟ فقيل
له : نعم ، فقال : لا إذا » وكان سؤاله مع العلم بالحال ، لبيان الوجه في التحريم
وقد قال : الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] « لا يصلح التمر
اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص » و