responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 311

إلى المبيع ، حتى مع علمه به وإقدامه عليه ، أما لو دفع عنها بعد اشتغال ذمته بأجرة المثل ما يزيد على ذلك سماحة ، أو لغرض من الأغراض ، وجب ذكر ذلك للبائع إذا لم يرد الاقتصار على أجرة المثل ، وإلا كان له ضمها وإن أبرأه منها أو بعضها من كانت له ، ولعل منه ما لو صالحه عنها بالأقل ، أما المؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة ، ففي القواعد لا تدخل في العبارتين ، ولعله لأن هذا الأمور من ضروريات بقائه ، وليست مقصودة لغرض الاسترباح ، ولأنها في مقابلة خدمة العبد وركوب الدابة ، بخلاف نحو الأقمشة المذخورة للاسترباح فقط ، وقد يشكل بأن جميع ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض الاسترباح.

نعم ربما يفرق بين ما يمكن تحصيل مؤنة بالانتفاع به وما لا يمكن فتعد الأولى مؤنة محضة لتحقيق ما يقابلها بخلاف الثانية ، وعلى كل حال فالظاهر إن هذا في غير الزائد من العلف والنفقة التي لا يقصد بها إلا زيادة القيمة كالعلف للسمن ، وزيادة ترفيه العبد بالمأكل والملبس ، لزيادة قوته وبدنه ، فإن هذه كغيرها من مؤن الاسترباح ، له ضمها إلى الثمن مخبرا بالعبارتين ، بل لعل من ذلك أجرة الطبيب إن كان قد اشتراه مريضا ، لزيادة القيمة بزوال المرض ، ولو عرض المرض عنده فأجرة لطبيب كالنفقة ، والمراد من عدم ضم مؤن البقاء إلى الثمن عدم الاكتفاء بالعبارة المزبورة مع ضمها ، أما لو صرح فلا يبعد الجواز ، لانحلاله إلى إرادة زيادة ربح ولا مانع منه ، لا أنه لا يجوز البيع مرابحة حينئذ ، لاعتبار الاقتصار على الزيادة على رأس المال وما يغرمه للاسترباح فيها ، إذ يمكن منع اعتبار ذلك فيها ، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة ؛ ولو كان من جملة ثمن المبيع عمل قد استأجر عليه البائع غيره صح له ضم ما بذله من الأجرة إلى الثمن ، وقال أحد العبارتين ، ولو عمله هو فالأولى ذكر ذلك للمشتري بما يفرض له من القيمة ، حتى لو كان العمل معروف القيمة ، لعدم صدق إحدى العبارات الأربع على ما يشمله من دون ذكره.

نعم قد يقوي عدم انحصار الأمر فيها ، فإذا عبر عن الثمن بما يشمله صح‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست