ذلك ، وقد أراد
بيعها مرابحة ، جاعلا ما غرمه على ذلك رأس مال مخبرا بتقوم ونحوه فتأمل : ولا
يتعين لفظ ربح ، بل يجرى مجراه كل ما أفاد فائدته من لفظ الزيادة وغيرها ، نعم قد
يفرق بينه وبينها بصراحته أو ظهوره في نفسه ، في إرادة عقد المرابحة بخلاف لفظ
الزيادة فإنه يحتاج معه إلى ضم غيره معه في إرادة المرابحة ، لما عرفت من أعمية
البيع بالزيادة منها ، ولعله على هذا ينزل
خبر ميسر بياع الزطي [١] الفارق فيه بين اللفظين ، فلاحظ وتأمل ، قال : « قلت :
لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نشتري المتاع نظرة ، فيجيئني الرجل ، فيقول : بكم تقوم
عليك؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة ، كان له من
النظرة مثل مالك قال : فاسترجعت ، وقلت : هلكنا ، فقال : مم قلت؟ لأن ما في الأرض
من ثوب أبيعه مرابحة ، يشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول تقوم بكذا
وكذا ، قال فلما رآى ما شق ، علي ، قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه ،
قل : قام علي بكذا وأبيعك بزيادة كذا ولا تقل بربح » بل وخبر عبيد بن عبد ربه [٢] قال : « قدم متاع
لأبي عبد الله عليهالسلام من مصر ، فصنع طعاما ودعى له التجار ، فقالوا : نأخذه بده
دوازده ، فقال : لهم أبو عبد الله عليهالسلام وكم يكون ذلك. فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين ، فقال
أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة » الذي يكشف عن المراد ، بخبر
محمد بن مسلم [٣] « قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنى أكره بيع عشرة بإحدى عشرة ، ولكن أبيعك بكذا وكذا
مساومة ، وقال : أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي ، فبعته مساومة »
بناء على أن المراد إضافة الزيادة مع الأصل ثم بيعه مساومة ، ولا بد أن يكون رأس
ماله معلوما ، وقدر الربح معلوما عندهما حال البيع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في
التذكرة لو كان المشتري جاهلا برأس المال بطل البيع إجماعا ، وكذا لو كان البائع
[١] الوسائل الباب ـ
٢٥ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.