responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 3

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

وبه نستعين

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الغر الميامين‌

الفصل الثالث

مما بنى عليه كتاب التجارة في الخيار الذي هو بمعنى الخيرة أى المشيئة في ترجيح أحد الطرفين ، إلا أن المراد به هنا ملك إقرار العقد وازالته بعد وقوعه مدة معلومة ، ولا ريب في ثبوته في الجملة ، بل هو كالضروري ، وإن كان الأصل في البيع اللزوم ، أي بناؤه عليه لا على الجواز وإن ثبت في بعض أفراده وفي جامع المقاصد أو أن الأرجح فيه ذلك ، نظرا إلى أن أكثر أفراده عليه ، ومراده أن الأصل حينئذ بمعنى الراجح ، كما أن مرجع الأول إلى ما يناسب المعنى اللغوي ويمكن كونه بمعنى القاعدة ، أما الاستصحاب فبعيد إلا بتكلف نعم هو دليله مضافا إلى الآية [١] في وجه وظاهر النصوص [٢] والنظر في أقسامه وأحكامه ، أما أقسامه فقد ذكر المصنف هنا منها خمسة وأخر سبعة ، وثالث ، ثمانية ، ورابع ؛ أربعة عشر. وليس ذلك خلافا وانما هو مجرد جمع واستقصاء. الأول خيار المجلس اي عدم التفرق حقيقة عرفية أو تجوزا في بعض أفراد الحقيقة ، لعدم اعتبار محل الجلوس في هذا الخيار ، بل ولا مكان العقد في شي‌ء من النصوص والفتاوى ،


[١] سورة المائدة الآية ١.

[٢] الوسائل الباب ١ و ٦ من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست