مع الطريق الأول ،
وقد يختلف ، وكشف الحال يحصل بصور ، الأولى أن يختلف المقومون فيها معا بأن قالت
إحدى البينتين إن قيمته اثني عشر صحيحا وعشرة معيبا والأخرى ثمانية صحيحا وخمسة
معيبا ، فالتفاوت بين مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع ، فيرجع ربع الثمن
فلو كان اثني عشر فالأرش ثلاثة وكذا إذا أخذت نصف مجموع الصحيحتين وهو عشرة ونصف
مجموع المعيبتين وهو سبعة ونصف ، يكون التفاوت ربعا أيضا وعلى ما ذكره الشهيد يؤخذ
تفاوت الأولى وهو السدس ، والثانية وهو ثلاثة أثمان ثم يقسم ذلك بالنصف لأن الفرض
أنهما قيمتان ، فيكون نصف سدس وثمن ونصف ثمن ثم يسقط ذلك من الثمن فإذا كان هو اثنى
عشر سقط منه ثلثة وربعه التي هي نصف السدس وثلاثة أثمان أى ستة ونصف ، ولو كانت
القيم ثلاثة إحداها كالأولى والثانية عشرة صحيحا وثمانية معيبا والثالثة ثمانية
صحيحا وستة معيبا فعلى الأول يكون التفاوت الخمس ، لأن مجموع القيم الصحيحة ثلاثون
، والمعيبة أربعة وعشرون ، فالتفاوت ستة هي خمس ، فيرجع بخمس الثمن وهو اثنان
وخمسان ، من الاثنى عشر ، وعلى الثاني يجمع سدس الثمن وهو اثنان من الاثنى عشر ،
وخمسه وهو اثنان وخمسان ، وربعه وهو ثلاثة ، فيكون المجموع سبعة وخمسين ، فيسقط من
الثمن ثلثها وهو اثنان خمسان وثلث الخمس ، وبه يزيد على الأول وقد يتحدان كما لو
كانت إحدى القيمتين اثني عشر صحيحا وأربعة معيبا ، والأخرى ستة صحيحا واثنان معيبا
فإن التفاوت الثلثان على كل منهما ، وكذا لو كانت الأولى ستة معيبا والثانية ثلاثة
، معيبا ، فان التفاوت النصف على كل منهما أو كانت الأولى ثمانية معيبا والثانية
أربعة ، فإن التفاوت الثلث على كل منهما.
وهكذا الصورة
الثانية : إن تتفق قيمة الصحيحة وتختلف المعيبة فلو كانت قيمته اثني عشر صحيحا عند
الجميع وقيمته معيبا بعشرة عند قوم ، وستة عند آخرين.
والطريق على
الاولى تنصيف مجموع قيمتي المعيبة ونسبته ، إلى الصحيحة ويسقط من الثمن بالنسبة ،
وهو الثلث هنا أو تضعف الصحيحة وينسب المجموع الى المجموع ؛ وهو هنا الثلث أيضا ،
وعلى ما ذكره الشهيد يجمع السدس والنصف من الثمن ، ويسقط نصفه وهو الثلث