« أنه يتم في
الخيار الفوري لا في خيار العيب » ، قلت لعله فرعه على القول بأن خيار العيب فوري
كما صرح به في الغنية على ما ستعرف إنشاء الله والله أعلم.
المسألة الثانية
إذا قال المشتري : هذا العيب كان عند البائع أو قبل القبض مثلا فلي رده ، وأنكر
البائع ، فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أجد فيه لأن المشتري هنا هو المدعى
باعتبار مخالفة دعواه أصالة اللزوم و « يترك لو ترك » فيكون البائع منكرا يقبل
قوله مع يمينه ، لكن إذا لم يكن للمشترى بينة وإلا وجب الأخذ بها ولا شاهد حال
يشهد له يفيد القطع للحاكم بصدق دعواه ، مثل أن يكون العيب إصبعا زائدا أو قطع
إصبع قد اندمل موضعه ، وقد اشتراه من يومه أو أمسه ، وإلا كان القول قوله بلا يمين
، كما أنه لو كان كذلك بالنسبة إلى إنكار البائع كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع
، قبل قوله بلا يمين.
أما إذا لم يفد
القطع فظاهر الدروس وغيرها ممن قيد القرينة بإفادة القطع عدم اعتباره ، واستحسنه
ثاني المحققين ، لأن القرائن المثمرة للظن الذي لم يثبت من قبل الشارع اعتباره
يبعد المصير إليها ، قال : ويستفاد من ذلك التعويل على ما أثمر القطع واليقين في
كل موضع كالشياع إذا بلغ مرتبة التواتر ، فأثمر اليقين ، قلت ، قد يظهر من إطلاق
المتن والنافع والقواعد والإرشاد الاكتفاء بما يفيد الظن أيضا ، إلا أنه لا بد من
اليمين معه ، لأن أقصاه لو كان مع المشتري انقلاب البائع مدعيا باعتبار مخالفته
للظاهر ، والمشتري منكرا لموافقته إياه ، فيقبل قوله مع اليمين ، ولا ثمرة له
حينئذ لو كان مع البائع ، لأن القول قوله بيمينه بدونه.
وعن حواشي الشهيد
إن كان شاهد الحال للبائع لا بد من اليمين ، لانه منكر ، وإن كان للمشترى فلا
يحتاج إلى يمين ، لان الحال تشهد له بسبق العيب على العقد ، كالبينة التي تشهد له
بسبق العيب ، وفيه ما لا يخفى سواء أراد الظني منه أو القطعي.
وكيف كان فيمين
البائع على نفى العيب إذا كان مختبرا للمبيع مطلعا على