responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 281

الصادقة وملكة الطاعة ، بل لا بد من هذا التقييد على تقدير اعتبار الاعتياد أيضا ، ثم إن الظاهر من المتن أنه بذلك يكون عيبا يجري عليه حكمه من الرد والأرش ، لا أن له الرد خاصة على كل حال ، كما عساه يوهمه الاقتصار عليه ، كما أن ظاهر خبر محمد بن قيس [١] صحة اشتراط عدم الإباق ولعله لا بأس به إذا كان شرطا للخيار في مدة مخصوصة كاشتراطه برد الثمن ونحوه فتأمل.

المسألة الرابعة المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر ، ومثلها تحيض فيها كان ذلك عيبا لانه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي وهو المدار في ثبوته عرفا ، بل لا خلاف أجده فيه إلا من العجلي ؛ ولا ريب في ضعفه ، للصدق عرفا ولانه من نقص الصفات ، ول‌ صحيح داود بن فرقد [٢] « سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ، فقال : إن كان مثلها تحيض ، ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به » بل في المسالك « إن في دلالته على اعتبار الستة أشهر نظرا لأنه إنما علق الحكم على حيض مثلها ، وأراد به نفى الصغر والياس وإن كان ذلك مستفادا من إثبات الإدراك ، ونفى كونه عن كبر فان من المعلوم أن مثلها تحيض في تلك المدة وأقل منها ، والسؤال وقع عن تأخير الحيض ستة أشهر ، والجواب لم يتقيد به ؛ وحينئذ فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا ».

قلت : وهو جيد بل هو مقتضى ما سمعت من التعليل ويمكن تنزيل عبارات الأصحاب على ما لا ينافيه ، ومنه ينقدح أنه لا ينبغي أن يكون مجرد بلوغ تسع سنين والتأخر ستة أشهر موجبا لذلك ، لانه قد عرف بالتجارب التأخر عن عشر سنين ،


[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ٣ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١ ـ.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست