في الموثق [١] « أبا الحسن علي
بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام ».
فمن الغريب ما في
المسالك من الاقتصار في الاستدلال له على صحيح الحلبي [٢] وقال : « انه لا
يدل على نفيه عن البائع إلا من حيث المفهوم المخالف وهو ضعيف ، فالقول بما عليه
المرتضى في غاية القوة ، إن لم يثبت الإجماع علي خلافه » وتبعه في هذا الميل
الكاشاني وهو كما ترى ، مع انه لم نقف له على دليل سوى ما ادعاه من الإجماع
الموهون بالتتبع لفتاوي من تقدمه كالمفيد والصدوقين ، ومن تأخر عنه المعارض بمثله
صريحا وظاهرا ، وسوى صحيح محمد بن مسلم [٣] عن الصادق عليهالسلام « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وما سوى ذلك
من بيع حتى يفترقا » وصحيحه الآخر [٤] « عنه أيضا قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : البيعان بالخيار حتي يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة
أيام » كصحيح زرارة [٥] عن الباقر عليهالسلام مع أن المراد بصاحب الحيوان في الأخيرين المشتري ، بقرينة
موثق ابن فضال [٦] الذي هو إن أريد منه بيان الموضوع أو التخصيص في الحكم كان
كافيا في المطلوب ، ونافيا لأصل الدلالة فيهما على الأول ، الذي يمكن دعوى انه
المنساق المتبادر ، إذ هو الصاحب فعلا ، على أنه لو أريد به الأعم ثبت لكل منهما
الخيار ، متى كان أحد العوضين.
وهو مما لم يقل به
أحد ، لان من صوره كون الثمن للدار مثلا حيوانا ولا خيار للمشتري قطعا ، كما ان
العدول في الجواب فيهما صريح أو