responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 257

وفي القواعد « لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف ، فالأقرب أن للمشترى الرد بالعيب السابق ، لأن الحمل زيادة » ومقتضى تعليله كون الحكم كذلك في الأمة أيضا ، بل لو اشتراها حاملا غير عالم بذلك ، وقلنا بتبعية الحمل للمبيع كان المتجه أيضا عدم الرد به وإطلاق النصوص حجة عليه ، بل لا يبعد كونه عيبا في الدابة فضلا عن الأمة ، فلا يرد معه بالعيب السابق ، لحدوث العيب إذا فرض حملها في غير زمن الخيار ، كما عن فخر المحققين وأول الشهيدين في الحواشي ، والكركي لانتقاص الانتفاع بها ، وكونها معرضا للتلف بما يخشى منه على الحامل ، بل قد يقال باندراجه في الضابط الآتي لكن الإنصاف عدم خلو المسألة بعد عن الإشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها.

بقي شي‌ء وهو أن الحامل التي وطأها المشتري ولما يعلم إذا وجدها معيبة بغير الحمل أيضا فقد ينساق إلى الذهن أنها أولى بالرد من المعيبة بالحمل خاصة ، بل إطلاق النص شامل لها ، لكن قد يقال : إن المتجه لقاعدة الاقتصار عدم الرد بعد انسياق غير المعيبة الا بالحبل من نصوص الرد بالوطي. ولعله لذا قال المصنف : فإن كان العيب الحبل مضافا إلى إطلاق غير واحد من النصوص ، عدم الرد مع الوطء إذا كانت معيبة ، والمتيقن في الخروج منه ما إذا لم تكن معيبة إلا بالحبل فتأمل جيدا.

ولو اشتبه الحمل ـ فلم يعلم كونه عند البائع أو المشتري ، فاخرج بالقرعة بناء على ذلك وألحق بمن كان وطأه من زوج أو غيره عند البائع ـ ففي جواز الرد نظر ، من اقتضاء اللحوق السبق ، ومن أنه حكم شرعي لا يقتضي تنقيح عنوان فوجدها حاملا ، وقاعدة الاقتصار تقتضي الثاني.

القول في أقسام العيوب والضابط فيها على ما طفحت به عباراتهم مع اختلاف يسير ، بل عن مجمع البرهان الإجماع وفي الرياض الظاهر الاتفاق‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست