يباع فيمن يزيد
فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري
ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن ، فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم
بها ، فيقول : له المنادي قد تبرئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ،
أيصدق؟ فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب؟ فكتب عليه الثمن » الذي يمكن تقرير
الدلالة فيه على المطلوب بوجهين.
ويصح التبري من
العيوب المتجددة ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، لأن المراد التبري من الخيار
الثابت بسببها بمقتضى العقد ، فليس براءة مما لم يجب ، على أنه يمكن منع عدم صحته
على جهة الشرطية. ثم على الصحة فالظاهر شمول إطلاق البراءة من العيوب لها ، وإن
كان المنساق أولا إلى الذهن العيوب الموجودة حال العقد.
وكذا يسقطان
بالعلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف أجده ، لأن إقدامه معه رضا منه به ، ولا خلاف في
الغنية في سقوط خيار العيب به حينئذ ، مضافا إلى أصلي لزوم العقد وبراءة الذمة من
الأرش ، ضرورة ظهور أدلة الخيار المزبور في غير الفرض وإلى مفهوم خبر زرارة [١] المتقدم المتمم
بعدم القول بالفصل بين عدم الأرش والرد معه ، بل قد يقضى إطلاقه كالفتاوى السقوط
به فيما لو علم به ثم نسيه ، وهل يصح شرائه من العالم مصرحا ببقاء خيار العيب له؟
ونحو ذلك مما يرفع دلالة العلم على الرضا به معيبا؟ الأقوى ذلك ، لأنه كالشرط
حينئذ ، بل لو اقتصر على خصوص الرد من مقتضى العيب صح أيضا لذلك ، وأما لو اقتصر
على الأرش فقد يحتمل البطلان ، التجهل الثمن حينئذ ، ويحتمل الصحة الكتفاء بعلم
الثمن بالجملة كما لو باع ما يصح وما لا يصح مع العلم به.
ويسقط الخيار
المزبور أيضا بإسقاطه بعد العقد بلا خلاف ، لأنه من الحقوق التي تسقط بالإسقاط ،
كما عرفته في الخيارات السابقة ، فيسقط الرد حينئذ