responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 237

ثبوته حال العقد ؛ لكن يمكن عدم إرادة ذلك منها ، وإن اقتضاه ظاهر التعبير المساق إلى بيان أن ثمرته عند الظهور ، لعدم تصور فائدة له قبل العلم غالبا ، لكن فيه إن له ثمرات. منها ـ إسقاطه بالتصرف قبل ظهوره ، ولولا أنه ثابت لم يتصور سقوطه به ، إلا أن يكتفى بوجود سببه وكذا إسقاطه ، ومنها ـ أنه لو فسخ قبل ظهوره أثر الانفساخ حينه ولو تأخر الظهور عن ذلك فتأمل جيدا ، والظاهر ثبوت الخيار المزبور في العيب في الثمن ، وإن خلت عنه أكثر النصوص والفتاوى إن لم يحمل المبيع فيها على ما بشملهما ، وهو كما ترى ، ولا ينافي ذلك قول المصنف خاصة ضرورة كون المراد ذلك بالعيب في المبيع والله أعلم.

وكيف كان فـ ( يسقط الرد ) والأرش بالتبري من العيوب بأن يقول : بعتك هذا بكل عيب ، أو وأنا بري‌ء من كل عيب ، أو نحو ذلك مما لا يفرق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة ، معلومة أو غير معلومة ، حيوانا كان المبيع أو غيره ، إجماعا محكيا صريحا عن الخلاف والغنية والتذكرة ، وظاهرا في غيرها إن لم يكن محصلا ، ضرورة كون المراد البراءة مما رتب الشارع عليه من الحكم ، وهو الرد أو الأرش ، فهو حينئذ شرط مندرج فيما دل على الشرائط ، حتى لو ذكره قبل العقد ، وبنياه عليه بناء على أنه حينئذ كالمصرح به فيه ، ولأن المشتري حينئذ راض به على ذلك ، فهو كما لو علم به وأقدم عليه ، بل يشمله دليل ذلك ، بل قد يقال إن في شمول أدلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شك ، بل ظاهرها خلافه ، فيبقى أصالة لزوم العقد وأصالة برأيه الذمة من الأرش بلا معارض.

مضافا إلى مفهوم‌ الحسن أو الصحيح [١] « أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار ، ولم يتبرء إليه منه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب وذلك العوار أنه يمضى عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » وخبر جعفر بن عيسى [٢] قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك المتاع‌


[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست