بنفس العقد ،
فينعتق بمجرد الملك ، والعتق لا يقع متزلزلا. والحر لا يعود رقا ، وفي الصحيح [١] « فيمن ينعتق من الرجال
والنساء انهم إذا ملكوا أعتقوا ، وانهم إذا ملكن أعتقن » بل في كثير من النصوص
والعبارات نفي الملك ، وحقيقة النفي وأقرب مجازاته ينفيان الخيار.
نعم يثبت على
القول بانتقال المبيع بعده ، إذ لا مانع فيه ، وهو خلاف التحقيق كما ستعرف ،
واحتمل في الدروس ثبوته للبائع ، لسبق تعلق حقه فيقف العتق على التفرق ، أو يثبت
الخيار في القيمة دون العين ، جمعا بين الحقين وتنزيلا لها منزلة التلف الذي لا
يمنع الخيار ، بل في الحدائق « التوقف في سقوط خيار المشتري ، فضلا عن البائع ،
لأن التعارض بين ما دل على العتق وعلى الخيار ، تعارض العموم من وجه ولا ترجيح »
ولا ريب في بعد الجميع خصوصا مع علم البائع ، ودعوى تقدم حقه ممنوعة ، فإن الخيار
بعد الملك كالعتق ، وهو مبني على التغليب وأدلته أنص على هذا المورد من أدلة
الخيار ، ومعتضدة بالشهرة ، فيترجح عليها وتخصص بها ، والقيمة بدل العين ، فيمتنع
استحقاقها دون المبدل.
نعم لو تصرف
المشتري فيه بالعتق اختيارا سقط حقه قطعا ، بناء على ما عرفت ، أما البائع فالظاهر
بقاء خياره لسبق حقه ، إلا أنه يقوى في خصوص العتق الانتقال إلى القيمة ، لما عرفت
من عدم التزلزل فيه ، ودعوى عدم عود الحر رقا ، اللهم إلا أن يدعى توقف نفوذ العتق
على انقضاء خيار البائع ، وهو مناف لإطلاق ما دل على حصوله بإجراء الصيغة على
الملك ، لكن في المسالك الإشكال في صحة سائر تصرفات المشتري الناقلة مع خيار
البائع ، وربما يأتي للمسألة تتمة في المباحث الاتية إنشاء الله ، ولو اشترى العبد
نفسه بناء على جوازه كالكتابة فكا لانعتاق
[١] الوسائل الباب ٤
ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.