ومن ذلك يعلم أن
الوجه التحالف فيما لو قال : وهبتني ، فقال : بل بعته بألف ، كما جزم به في
التذكرة ، وإن كان في القواعد احتمله وتقديم قول مدعى الهبة مع اليمين ، وفي جامع
المقاصد لا ريب في أرجحية التحالف ، إلا أن المتجه طرده في جميع المسائل أي التي
منها ما في.
المسألة الثانية :
وهي ما لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الأجل ، أو في اشتراطه الرهن
من البائع على الدرك أو ضمين عنه فإن الجميع متحدة في المدرك إلا أن المصنف وغيره
حكموا ( فـ ) يها بأن القول قول البائع مع يمينه وقد عرفت اختلاف إبراز الدعوى ،
فقد تبرز على وجه التحالف ، أو إنكار البائع أو المشتري ، فتأمل جيدا.
بل قد يقال : إن
القول قول مدعى الأقل على أى حال أبرزت الدعوى ، إذا كان المراد اشتغال الذمة
بالأكثر ، ضرورة أن أقصاه الاختلاف في السببين ، أى السبب الموجب للأقل ، والسبب
الموجب للأكثر ، ولا ريب في موافقة الأصل للأول ، فيكون هو المنكر ومن هنا أفتى به
الأصحاب من غير خلاف يعتد به في سائر المقامات ، حتى في الجنايات الموجبة للمال ،
لو وقع النزاع في السبب الموجب للأقل منها أو الأكثر فلاحظ وتأمل فإن ذلك هو
التحقيق في المسألة ، بل هو الذي يوافق صدق المدعى فيها عرفا.
وكيف كان فمحل
البحث وثمرته في أصل المسألة إنما هو إذا لم ينفسخ العقد ضرورة ، أنه معه ـ بإقالة
أو فسخ بأحد وجوهه أو بتلف قبل القبض ـ لا يظهر للنزاع ثمرة إن لم يكن البائع قبض
الثمن ، بل وإن كان قد قبضه إذ هو حينئذ كالدين في ذمته أو الأمانة عنده ، فيقدم
قوله في قدره فيه بلا خلاف أجده هنا ، وإن كان يمكن فرض صورة للنزاع بحيث تأتي
الوجوه السابقة أو بعضها ، إلا أنها خارجة عن البحث ، كخروج فرض النزاع في تعيين
الثمن أنه العبد أو الجارية عنه أيضا ضرورة تعين التحالف فيه ، بل لفظ القدر ونحوه
في النص [١] والفتوى ظاهر في خلافه ، ومن هنا خص بعضهم
[١] الوسائل الباب
٢١ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٢.