لكن ينبغي أن يعلم
أولا أنه إذا عين المتبايعان نقدا مخصوصا أو عروضا كذلك وجب الوفاء بما عيناه في
العقد وإن أطلقا النقد مثلا ، وكانا من أهل بلاد واحدة انصرف إلى نقد البلد فـ (
إن ) لم يكن فيه إلا نقد واحد أو كان فيه نقد غالب صح قطعا ، إذا وقع العقد في
بلدهما المنصرف فيه إليه ، ضرورة كون الانصراف من التعيين ، بل وإن كانا في غيره ،
ترجيحا لعرف المخاطبين على مكان الخطاب ، ولو انضم عرف بلد العقد إلى أحدهما دون
الأخر ، أمكن ترجيحه عليه ، سيما إذا كان البائع الذي يمكنه ترجيح عرفه على
المشتري إذا وقع العقد في محل لا يعضد أحدهما ، لأن ابتداء الخطاب منه والمشتري
قابل للمراد من خطابه على الظاهر واحتمال ـ الخروج عن عرفهما معا ، لاختلافه ،
والرجوع إلى بلد العقد إذا فرض فيه نقد غالب ـ ضعيف ، وقد تحقق في الأصول في بحث
تقديم عرف المخاطب على المتكلم أو العكس ، ما يشهد للمقام في الجملة ، وإن كان
يمكن الفرق بينهما ، ولذا كان الأولى التعيين في المقام المقصود منه ذكر ما يرتفع
به النزاع والشقاق في جميع صور الاختلاف المزبورة ، ولا ينبغي الاعتماد على مطلق
الظن فيه.
وكيف كان فـ ( إ )
ن لا يحصل تعيين ولا غلبة ونحوهما مما يكفى ، فيه كان البيع باطلا للجهالة إلا إذا
علم كل منهما قصد الأخر فإنه يكفي ، إذ احتمال الذكر تعبدا لقطع النزاع ضعيف ،
وأضعف منه ما عن الأردبيلي من احتمال الصحة إذا تساوت النقود ، إن لم يكن خلاف
الإجماع ، مع أنه لم نجده لغيره ، وخلاف علم الهدى والشيخ فيما حكي عنهما في
المشاهدة وكفايتها مقام آخر ، كالمحكي