responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 179

الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منى؟ قال : لا بأس بذلك ».

ولا ينافيهما‌ صحيح العيص بن القاسم [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة ، حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ، ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم يسمى كذا وكذا ، بكذا وكذا صاعا » إذ المراد منه أنه حيث كانت القيمة عروضا ، لا دراهم ؛ فلا بد من تشخيصها في مقابلة الطلب الذي له ، ليحصل بذلك استيفاء حقه ، فلا ينبغي التوقف حينئذ في الجواز مع التراضي.

إنما البحث في أن له حينئذ جبره على القيمة في بلد السلم؟ المشهور نقلا العدم للأصل ، ولأن القيمة فرع استحقاق ذيها ، لأنها لم يجر عليها عقد ، ولا دل دليل على استحقاقها ، وعن التذكرة أن له ذلك لأن الطعام الذي يلزم دفعه معدوم ، فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه ، وفيه منع ظاهر ، ولأن الطعام قد حل ، والتقصير من المسلم إليه ، حيث أنه لم يحضره في مكان التسليم عند الحلول ، ولا مانع من التسليم إلا كونه ليس في مكان التسليم الذي هو حق عليه ، فإذا أسقطنا حق المسلم من المطالبة بالطعام ، ارتفاقا بحال المسلم إليه ، انتقل حق المسلم له إلى القيمة في مكان التسليم ، جمعا بين الحقين ، وفيه أن الحلول أعم من ذلك ، والتقصير مع إمكان فرض عدمه ، هو أعم منه أيضا ولا تعارض بين الحقين ، حتى يجمع بينهما بذلك ؛ على أن الله قد جمع بينهما « بأن‌ المؤمنين عند شروطهم » [٢] قال : « ولأن فيه من الضرر ما لا يخفى إن لم يكن له ذلك ، إذ ربما لا يريد العود الى بلد السلف وربما احتاج في عوده إلى أضعاف السلم ، وربما كان المسلم إليه لا يوثق بعوده إليه والظفر به هناك ، بل ربما يكون هرب من السلف ، فيكون منعه من مطالبته مفضيا إلى‌


[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب السلف الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المهور الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست