له ، أي البائع
أيضا لتضرره بذلك ، مع اختيار المشتري الشركة » وفيه إشكال ينشأ من عدم مراعاة
حاله قبل القبض ، وإنما هي مختصة بالمشتري ، ولذا لو تعيب من قبل الله في يده ،
تسلط المشتري خاصة على الخيار ، وفي الأرش ما عرفت ، على إن المتجه بناء على ما
ذكره ، ثبوت الخيار له مطلقا ، لا في خصوص الاختلاط بالأجود ، لأن الشركة مطلقا
ضرر عليه أيضا. فتأمل. وحكم الاختلاط بغير مال البائع ، حكم الاختلاط بماله. ثم
إنه حيث تفتقر القسمة إلى مؤنة فهي على البائع ، لأن هذا العيب مضمون عليه ،
والتخليص واجب عليه ، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
المسألة الثالثة :
لو باع جملة فتلف بعضها بآفة سماوية فإن كان للتالف قسط من الثمن ، لانه لا يبقى
مع فواته أصل المبيع ، بل بعضه ، وضابطه ما كان صالحا للبيع منفردا ، انفسخ العقد
فيه ، ورجع ما يخصه من الثمن ، لصدق تلف المبيع قبل قبضه ، وكون الثمن موزعا عليه
، وكان للمشتري فسخ العقد في الباقي ، لتبعض الصفقة وله الرضا بحصة الموجود من
الثمن كبيع عبدين ، أو نخلة وفيها ثمرة لم تؤبر ، وإن لم يكن له قسط من الثمن
لبقاء أصل المبيع بفواته ، كان للمشتري الرد لما تقدم أو أخذه بجملة الثمن ، كما
إذا قطعت يد العبد وظاهره هنا الجزم بعدم الأرش ، مع أنه تردد فيه سابقا ، واحتمال
تغاير موضوع المسألتين في غاية السقوط ، ووجهه ما سمعته من عدم مقابلة الثمن
للاجزاء ، حتى يفوت ما يخصها منه بفواتها ، فليس إلا الخيار ، كما لو فات الوصف
الذي صرح في القواعد وجامع المقاصد والمسالك بعدم الأرش فيه ، قالا في الأخيرين :
« فلو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض ، فللمشتري الرد خاصة ؛ فإن الفائت
ليس بعضا من المبيع ، ومن ثم لو شرط كونه كاتبا ، فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد »
لكنهما فرقا بينه وبين الجزء الفائت ، كاليد ونحوها ، وجزما بعد التردد بالأرش فيه
، معللين له بأن القيمة تزيد بوجوده ، وتنقص بعدمه ، وفواته من أظهر العيوب
وأبينها ، وللقطع بأن المبيع