الآخر وهو المسمى
بالتخاير ، وصورته أن يقولا اخترنا العقد أو ألزمناه أو أسقطنا الخيار أو نحو ذلك
، مما يدل على اختيار لزوم العقد والرضا به ، ولا يختص به ، بل كل ما دل على الرضا
فهو كاف ، ولذا لزم بالإيجاب من أحدهما مع رضا الأخر ، وعلى كل حال فالسقوط بذلك
مما لا خلاف فيه ، بل في الغنية والتذكرة ومحكي الخلاف الإجماع عليه ، بل ولا
إشكال ، ضرورة معلومية كون الخيار مما يسقط بالإسقاط ، وأن المدار في لزوم العقد
على ما يدل على الرضا من الأفعال ، فضلا عن الأقوال ، كما أومأ إليه في صحيح
الفضيل وبعض نصوص خيار الحيوان [١] وغيره ، ولما قيل من أن فسخ اللازم بالتقابل يقتضي لزوم
الجائز بالتخاير ، ولأنه سقط بالافتراق ، لدلالته على الرضاء ، والتخاير صريح فيه
، وإن كان فيه نوع تأمل ، وفحوى
خبر السكوني [٢] عن الصادق عليهالسلام « أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل اشترى ثوبا شرط إلى نصف النهار فعرض له ربح
فأراد بيعه فقال : ليشهد أنه قد رضيه أو استوجبه ، ثم ليبعه إن شاء فإن أقام في
السوق ولم يبع فقد وجب عليه » ونحوه خبر الحلبي والشحام [٣]
لكن في الحدائق «
ولقائل أن يقول ان ذلك لا يزيد على ما يقتضيه العقد من اللزوم ، وأقصاه التأكيد ،
ونصوص الخيار مطلقا شاملة للعقد المؤكد وغيره ، ضرورة صدق عدم الافتراق معه وهو
مدار بقاء الخيار ، إلا أن يقال ان هذه الألفاظ في قوة اشتراط سقوط الخيار فيرجع
إليه » وهو من غرائب الكلام إذ الفرق بينه وبين الشرط في متن العقد واضح ، كوضوح
أن المراد به ما دل على إسقاط الخيار لا ما دل على أصل