التزاما ، ثم قال
: « وهو الأظهر بالنظر إلى ما قد منا نقله عنهم من الحوالة على العرف ، قلت :
الدلالة الالتزامية المصطلحة هي الانتقال من اللفظ الدال على الملزوم إلى اللازم ،
بواسطة اللزوم بينهما عقلا أو عرفا ، أراده اللافظ أو لم يرده ، فتعليق صيغة البيع
باللفظ الدال على الأول ، لا يقتضي إرادة نقل الثاني قطعا ، وإن دل عليه اى صار
سببا لحضوره في ذهن السامع عند ذكر الدال على الملزوم ، وبينهما بون بعيد ، وفرضه
لازما للإرادة بمعنى إن قصد نقل أحدهما يلزمه قصد نقل الأخر في الدلالة الالتزامية
المصطلحة يمكن منع تصوره ، فلم يبق في مثل التوابع المزبورة إلا التبعية شرعا أو
عرفا ، لنقل ذلك المبيع ، لا أنه قصد بالعقد نقلها ، وأنه هو الذي أثر انتقالها
كالمتبوع ، وحيث كان الناقل في الفرض لفظ صيغة البيع ، أمكن اندراجه حينئذ في
الضابط المزبور بهذا الاعتبار ، بناء على إرادة ما يشمل ذلك من اللفظ فيه ، وإلا
فهي تابعة للنقل ، ولو كان بالفعل بناء على حصوله بالمعاطاة ، فتأمل جيدا فإنه
دقيق.
ثم إن الظاهر كون
محل البحث في اللفظ الذي صار موردا للعقد حال غفلة المتعاقدين عما شك في دخوله فيه
، وعما اختلف فيه ، إذ مع تنبههما لذلك ولم يتعرضا للدخول والخروج ، ولا كان العرف
عندهما منقحا ، يقوى بطلان البيع للجهالة ، إذ إناطة البيع بمعنى اللفظ ؛ مع فرض
عدم معرفته لا ريب في كونه منها ، بخلاف ما إذا كانا غافلين واكتفيا في علم المبيع
بمعظم أجزائه ، ولم يتنبها لاستحضار تمامها ، فإن الصحة فيه واضحة ويتجه حينئذ نزاعهما
في دخول بعض الأشياء وخروجها ، والمرافعة للحاكم ، فيحكم بينهما بحسب ما يراه من
الدخول والخروج ولو من جهة الشك ، وقد يقال : بالصحة في الأول أيضا ، بناء على عدم
قدح مثل هذه الجهالة في أمثال ذلك في الصحة بعد ان كان معظم المراد من اللفظ
معلوما ، فتأمل جيدا.
كما أنه يمكن
القول بالبطلان فيهما ، هذا كله مع الجهل في أجزاء مسمى مورد العقد ، أما الجهل
بالتوابع فغير قادح ، إذ قد عرفت أن مرجعها إلى الشرع ، لا إلى