بكم يقوم عليكم ؛
فأقول : بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك
قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا » الحديث والمراد منه بقرينة الخبرين السابقين ، أنه
إذا باعه مرابحة ولم يذكر الأجل ، لا أن المراد بيان وجوب الاخبار خاصة فهو واضح
الدلالة كالسابقين.
وأما السند فقد
عرفت حاله في جميعها فالعمل بها متجه خصوصا بعد ان لم تكن مهجورة ، بل عمل بها
الإسكافي والشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة ، والمحدث البحراني على ما حكي عن
بعضهم ، ومال إليه الأردبيلي ، أو قال به في المحكي عنه ، ولم يعلم حال من لم
يتعرض لذلك منهم ، كالصدوق والمفيد ، وأبى يعلى ، وعلم الهدى والراوندي على ما قيل
، وعن صاحب الرموز التوقف ، كالشهيد في غاية المراد ، وظاهر الدروس والمحقق الثاني
في تعليق الإرشاد ، بل قيل أن التوقف ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام. والتنقيح
والمقتصر ، والتوقف من جهتها ، كالعمل بها في الخروج عن الشذوذ والهجر ، بل عمل
بها في المختلف في الجملة قال بعد ان ذكرها دليلا للشيخ. « والجواب انها محمولة
على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ولم يشترط النقد ، فإنه والحال
هذه ، يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على إشكال ».
وإن كان قد يناقش
فيه بأنه ـ مع كونه إحداث قول في المسألة ـ لا فرق في ظاهرها بين التصريح بالنقد
وعدمه ، بعد أن كان الإطلاق منصرفا إليه ، خصوصا بعد ما عرفت من تصريحهم بأنه مؤكد
، على أن الظاهر اتحاد محل النزاع في كلام الأصحاب مع مضمون النصوص ، والظاهر أن
مراد المختلف بقوله باعه بمثل ما أشتريه ، التصريح بتعيين الثمن ، وأنه هو الذي
اشتراه به وأخفى النسيئة ، لا أنه عقد البيع كذلك ، ضرورة بطلانه حينئذ ، فضلا أن
يكون له من الأجل مثله.
لكن في حاشية
الإرشاد للكركي « ظاهر الاخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل ؛