نعم قد اشترط
جماعة بما إذا لم يتمكنا مع ذلك من التخاير أي اختيار الفسخ أو العمل على مقتضى
الخيار ، بأن سد أفواههما أو هدد عليه ، بل صرح في الروضة وغيرها بلزوم العقد مع
تمكنهما منه ولم يختارا وإن أكرها على التفرق ، وفيه ان ترك اختيار الفسخ مع
التمكن منه بعد الإكراه على الافتراق الذي نزله الشارع منه منزلة العدم بالنسبة
إلى الإسقاط كالسكوت في المجلس ـ لا دلالة فيه عليه ـ ولا وضع شرعا له كما هو واضح
، ولو أكره أحدهما على المفارقة فإن أكره الأخر على المكث كانا معا مكرهين ، وإلا
فقد يظهر من تعليق عدم البطلان في المتن والمحكي عن الشيخ وغيرهما على إكراههما
معا البطلان فيه حتى في حق المكره.
ومثله لو حبس
أحدهما وفارقه الأخر اختيارا ، ولعله لما تعرف من سقوطه في حال الاختيار بتخطي
أحدهما عن الأخر وهو موجود في الفرض ، فلا يقدح اكراه الثاني ، وفيه صدق المفارقة
باختيارهما معا في الأول ، وإن كان المتخطي واحدا والأخر اختار المكث على المصاحبة
، كما أن الأول اختار التخطي على المكث مع صاحبه ، بخلاف ما نحن فيه الذي يمكن لو
لا الإكراه لجلس معه في الأول وصاحبه في الثاني ، والمدار في السقوط التفرق
المستند إلى اختيارهما معا ، لأنه المتبادر من النصوص ، حتى صحيح فضيل السابق ،
والموافق لأصالة بقاء الخيار ، بل قيل : أنه مقتضى إجماع الغنية ، المعتضد بفتوى
جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني في الروضة وجامع المقاصد بل لم أقف على
الفتوى صريحا في الاكتفاء بذلك ، فيما عدا القواعد قال : « ولو حمل أحدهما ومنع من
الاختيار لم يسقط خياره على إشكال. أما الثابت فان منع من التخاير أو المصاحبة لم
يسقط ، وإلا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول » وفيه ـ مع منافاة إشكاله هنا لما
جزم به