responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 89

بالدية ان قتل وبعوض ما يفوت سواء كان له حقيقة أو لا ، لأنه إما من باب العلة أو من القسم الثالث من السبب ، وهو توليد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا ، ودعوى أن الفقهاء بنوا ثبوت القصاص على أن للسحر حقيقة ممنوعة ، كدعوى أن الثمرة فيه الإقرار بأنه قد قتل زيدا بسحره مثلا فإنه لا طريق لإثباته إلا بذلك ، فبناء على أن له حقيقة ينقاد به ، وإلا فلا ، فإنه يمكن منعها ، ويؤخذ بإقراره على القولين ، فإذا قال : قتلته بسحر يقتل غالبا أو نادرا ، ولكن قصدت القتل به قيد به ، وإن قال : إني لم أقصد قتله بالنادر ، أو أخطأت فذكرت اسمه مثلا ومرادي غيره ، أخذت الدية منه إلا انه لا يخفى عليك ما في الجميع ، ومن هنا قال الأستاد في شرحه : أن الثمرة في البحث عن التحقيق والتخييل بإمكان القصاص من الساحر أو أخذ الدية منه ، بناء على التحقيق والتخييل المؤثر دون غيره ، وإمكان ترتب لزوم الحلف والكفارات عليه ، لو تعلق الالتزام بعدم الفعل بناء على الأولين دون الأخير.

ومنه الكهانة بالكسر والفتح ، وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ، كما في مختصر النهاية وفي المحكي عنها زيادة وقد كان في العرب كهنة ، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها ، من كلام من يسأله أو فعله أو حاله ، وهذا يختص باسم العراف ، وعن المغرب ان الكهانة في العرب قبل المبعث يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة ، وفي القواعد أن الكاهن هو الذي له رائد من الجن ، يأتيه بالأخبار ، وفي التنقيح انه المشهور كما كان لعمر بن يحيى رائد من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست