responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 78

ونحوها يدفعها اللطف السماوي ، كما أومى إليه بقوله تعالى [١] ( ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) وقال [٢] ( وَلا يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ أَتى ) وحينئذ فعمل السحر حرام لنفسه ، كما هو مقتضى الأدلة السابقة الدالة على ذلك ، وعلى اقترانه بالشرك المعتضدة بالاعتبار ، ضرورة كونه منبع فساد مورث الشك في كثير من آيات الله ، وموهم للشركة مع الله في خلقه ، وفي عجائبه كما هو واضح ، لا أن حرمته حيث يترتب الإضرار ونحوه عليه ، حتى يكون محرما لغايته فيقال : بحليته عند عدم الإضرار ، أو عند حصول النفع ، نعم لو فرض توقف دفع مفسدة ، ترجح على مفسدة عمله عليه ، اتجه الجواز ، كما في غيره من المحرمات ، مثل الكذب وشرب الخمر وغيرهما ، وربما جمع بين ما دل على الحرمة والجواز في الحل ونحوه بذلك ، وهو وإن كان أولى من الجمع بتنزيل أخبار الحل على الحل بغيره ، لبعده عن ظاهر بعضها ، لكنه لا يخلو من بعد أيضا ، لا لندرة الاضطرار ، فان غلبة التوقيف عليه ، في حل الربط ونحوه عليه ، لا يكاد ينكر بل لعدم الإشارة في شي‌ء من النصوص ، إلى مراعاة حال الاضطرار ، بل قد عرفت أن الصدوق أرسل كون توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ، إلا انه هو وغيره مما عرفت ، خير من الطرح والأمر سهل ، هذا كله في عمله ولو للحل والتوقي ودفع بنوة المتنبي ، ونحو ذلك.

أما تعلمه لانه من العلوم أو لأنه قد يحتاج إلى عمله ولو عند الاضطرار فالظاهر جوازه ، وفاقا للأستاد في شرحه بل عن تفسير الرازي أنه اتفق المحققون على ذلك ، للأصل ولأن العلم في حد ذاته شريف ، وأنه خير‌


[١] سورة يونس الآية ٨١.

[٢] سورة طه الآية ٦٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست