ونحوها يدفعها
اللطف السماوي ، كما أومى إليه بقوله تعالى [١]( ما جِئْتُمْ بِهِ
السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ ) وقال [٢]( وَلا يُفْلِحُ
السّاحِرُ حَيْثُ أَتى ) وحينئذ فعمل السحر حرام لنفسه ، كما هو مقتضى الأدلة
السابقة الدالة على ذلك ، وعلى اقترانه بالشرك المعتضدة بالاعتبار ، ضرورة كونه
منبع فساد مورث الشك في كثير من آيات الله ، وموهم للشركة مع الله في خلقه ، وفي
عجائبه كما هو واضح ، لا أن حرمته حيث يترتب الإضرار ونحوه عليه ، حتى يكون محرما
لغايته فيقال : بحليته عند عدم الإضرار ، أو عند حصول النفع ، نعم لو فرض توقف دفع
مفسدة ، ترجح على مفسدة عمله عليه ، اتجه الجواز ، كما في غيره من المحرمات ، مثل
الكذب وشرب الخمر وغيرهما ، وربما جمع بين ما دل على الحرمة والجواز في الحل ونحوه
بذلك ، وهو وإن كان أولى من الجمع بتنزيل أخبار الحل على الحل بغيره ، لبعده عن
ظاهر بعضها ، لكنه لا يخلو من بعد أيضا ، لا لندرة الاضطرار ، فان غلبة التوقيف
عليه ، في حل الربط ونحوه عليه ، لا يكاد ينكر بل لعدم الإشارة في شيء من النصوص
، إلى مراعاة حال الاضطرار ، بل قد عرفت أن الصدوق أرسل كون توبة الساحر أن يحل
ولا يعقد ، إلا انه هو وغيره مما عرفت ، خير من الطرح والأمر سهل ، هذا كله في
عمله ولو للحل والتوقي ودفع بنوة المتنبي ، ونحو ذلك.
أما تعلمه لانه من
العلوم أو لأنه قد يحتاج إلى عمله ولو عند الاضطرار فالظاهر جوازه ، وفاقا للأستاد
في شرحه بل عن تفسير الرازي أنه اتفق المحققون على ذلك ، للأصل ولأن العلم في حد
ذاته شريف ، وأنه خير