قرينة داخلان في
اسمه أو حكمه ولا فرق في المحرم منه بين الشعر والنثر نعم ما يرجع إلى المبالغة
ليس منه ، كما انه لا حرمة فيما كان منه لمصلحة يرجح مراعاتها ، على مراعاة تجنب
المفسدة الكائنة فيه ، ولا تجب التورية حينئذ ولو تمكن منها ، للأصل وغيره نعم
ينبغي الاقتصار فيه على مقدار ما تحصل به المصلحة المفروضة.
وكالنميمة بين
المؤمنين بل المسلمين ، التي تطابقت الأدلة الثلاثة أو الأربعة على حرمتها ، فيحرم
حينئذ التكسب بها ، بل يحرم كل ما يؤخذ جزاء عنها ، بل في بعض الأخبار ما يدل على
حرمة استماعها أيضا وعلى كل حال ، فالمراد بها السعاية بنقل حديث كل إلى الآخر أو
ما كان بمنزلته لإيقاع فتنة أو وحشة ولعلها المراد بقوله تعالى [١]( وَالْفِتْنَةُ
أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ )[٢] بل عن الصادق عليهالسلام « انها من السحر الذي يفرق بين المتحابين ، ويعادي بين
المتصافين ويسفك به الدماء ويهدم به الدور ويكشف به الستور ، وان النمام أشر من
وطئ الأرض بقدم ».
نعم قد تجوز
وتستحب أو تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين ، وتقوية المتقين على المبطلين ،
والظاهر عدم اختصاصها بالأقوال ، كما أومأنا إليه سابقا ، بل تكون بالكتابة والرمز
والغمز ، وعدم اختصاصها بكون المنقول قولا. أو عيبا أو ما يقتضي نقصا ، ضرورة كون
حقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه.
وكيف كان فالنمام
غير ذي اللسانين والوجهين ، الذي يتردد بين اثنين سيما المتعاديين ، ويكلم كل واحد
منهما بكلام يوافقه ، وإن كان