responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 65

للإيذاء الفعلي والتبكيت ونحوهما ، كما أن الظاهر أيضا اعتبار وجود العيب فيه فيها وإلا كان بهتانا وإليه أومى فيما سمعته من المرسل وغيره‌ وروى أيضا [١] « انه ذكر عنده «ص» رجل ، فقالوا ما اعجزه فقال : اغتبتم صاحبكم ، قالوا يا رسول الله «ص» قلنا ما فيه قال : إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتوه » بل يعتبر فيها أيضا تعيين الشخص عند السامع فلا غيبة مع فرض عدمه‌ [٢] « وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كره من أحد شيئا قال : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا يعين » ويكفي في معرفة عدم العلم به الأصل ونحوه ، وجعل شيخنا في شرحه ذلك من مستثنيات الغيبة ، قال : ومنها ذم من لا يشخصه ولا يميزه ولا يحصره فإنه لا بأس به وإن دخل تحتها.

ومنها تعليق الذم بطائفة أو أهل بلد أو قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع ، كذم العرب والعجم ، وأهل الكوفة والبصرة وبعض القرى ، لكن لا يخفى عليك الإشكال في دليل الاستثناء بعد فرض الدخول في موضوع الغيبة ، اللهم إلا أن يدعى انسياق غير هذا الفرد منها أو قيام السيرة القاطعة على عدم البأس في ذلك ، بل وقع منهم عليهم‌السلام في مقامات متعددة ، والأمر سهل بعد ثبوت الحكم الذي لا ريب في أن الأحوط الترك في بعض أفراد موضوعه ، كذم أحد الرجلين أو الرجال مع حصرهم وتعيينهم أو ذم الطائفة مع إرادة الأغلب منها ، ونحو ذلك بل لعل لازم في مثل الأول خصوصا بعد ملاحظة ما دل على حرمتها ، من إجماع المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين فضلا عما دل عليه من كتاب رب العالمين ، والمتواتر من سنة سادات‌


[١] مجمع الزوائد ج ٨ ص ٩٤.

[٢] مسند أبي داود ج ٢ ص ٥٥٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست