responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 64

خبر [١] وصايا أبا ذر وفي رسالة ثاني الشهيدين ان في الاصطلاح لها تعريفين أحدهما مشهور ، وهو ذكر الإنسان حال غيبته ، بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم ، والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه قال : وهو أعم ، من الأول لشمول مورده اللسان ، والإشارة والحكاية وغيرها ، وهو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان ، قلت : قد صرح بذلك غيره أيضا ويؤيده [٢] ما‌ روي عن عائشة ، « انها قالت دخلت علينا امرأة ، فلما ولت أومأت بيدي اي قصيرة ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اغتبتيها » بل المعلوم أن حرمتها بالقول باعتبار إفادته السامع ما ينقصه ويعيبه وتفهيمه ذلك وحينئذ فيعم الحكم كل ما يفيد ذلك ، من الكتابة التي هي إحدى اللسانين والحكاية التي هي أبلغ في التفهيم من القول والتعريض والتلويح وغيرها ، بل لعل التعريف الأول أيضا كذلك ، ضرورة إرادة الأعم من القول بالذكر ، إذ دعوى أنه بمعنى القول واضحة المنع.

وكذا لا فرق فيما ينقصه بين تعقله بالبدن والنسب والخلق والفعل والقول والدين والدنيا ، بل والثوب والدابة والدار ، كما أشار إلى ذلك‌ الصادق عليه‌السلام [٣] بقوله « وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه » نعم ظاهر المشهور اعتبار الغيبة فيها كما هو صريح ما سمعته من الصحاح ، ولا بأس به وإن كان ذكر ذلك في حال الحضور مساويا له في الحرمة أو أشد‌


[١] الوسائل الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة الحديث ٩.

[٢] الدر المنثور ج ٦ ص ٩٤ نقلا عن البيهقي.

[٣] المستدرك ج ٢ ص ١٠٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست