وإن وافقه على
اعتبار ذلك في مفهومها لغة وعرفا ، حتى أنه صرفها في النذور ونحوها إلى ذلك ،
كالنصوص [١] الواردة في مدح التجارة والتجار ، الا ان ذلك غير مراد
منها هنا ، لعدم الخصوصية ، ثم اختار كونها بمعنى البيع وتوابعه ، حاكيا له عن
الخلاف والمبسوط قال : فما ذكر في المقدمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن
الملحقات ، وهو وإن كان قد يشهد له إفراد غير البيع من أقسام المعاوضات ، بكتب
مستقلة ، لكن يبعده معروفية كونها أعم من ذلك ، وذكر كثير من أحكام التكسب وما
يكتسب به ونحوها مما لا مدخلية له في البيع ، ولذلك قلنا : بكون المراد منها مطلق
المعاوضة ، وعدم أفراد البيع بكتاب بخلاف غيره من إفرادها لشدة تعلقه بها وغلبته
فيها هذا كله مع إمكان منع اعتبار الاسترباح في مفهومها ، وكأنه اشتباه من اعتباره
في مفهوم الاتجار ، بمعنى اتخاذ التجارة حرفة ومكتسبا ، والنصوص في الزكاة وفي
المقام في ذلك ، لا في أن مطلق اسم تجارة مأخوذ في مفهومه ذلك ، كما هو واضح بأدنى
تأمل ، وبما ذكرناه يظهر لك الجواب عما في المسالك أيضا ، من أنه كان ينبغي
العنوان أولا بالمكاسب ، ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو أحد أفرادها إذا قصد
التكسب به كما فعله في الدروس ، لا تخصيص كتاب التجارة فيه وذكر غيره بكتب مستقلة
، مع أنها جميعا مع قصد التكسب بها من أفرادها ، ضرورة انك قد عرفت الوجه في ذلك ،
لا يقال : أن مقتضى ما ذكرت كون التجارة من الألفاظ المشتركة ، لأنا نقول : مع انه
يمكن عدم الالتزام به ، هو خير من ارتكاب الاستطراد في أكثر المسائل والأمر سهل.
وكيف كان فـ ( هو
مبني على فصول الأول فيما يكتسب به ،
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب مقدمات التجارة الحديث ١ ـ ١٣.