responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 6

وإن وافقه على اعتبار ذلك في مفهومها لغة وعرفا ، حتى أنه صرفها في النذور ونحوها إلى ذلك ، كالنصوص [١] الواردة في مدح التجارة والتجار ، الا ان ذلك غير مراد منها هنا ، لعدم الخصوصية ، ثم اختار كونها بمعنى البيع وتوابعه ، حاكيا له عن الخلاف والمبسوط قال : فما ذكر في المقدمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن الملحقات ، وهو وإن كان قد يشهد له إفراد غير البيع من أقسام المعاوضات ، بكتب مستقلة ، لكن يبعده معروفية كونها أعم من ذلك ، وذكر كثير من أحكام التكسب وما يكتسب به ونحوها مما لا مدخلية له في البيع ، ولذلك قلنا : بكون المراد منها مطلق المعاوضة ، وعدم أفراد البيع بكتاب بخلاف غيره من إفرادها لشدة تعلقه بها وغلبته فيها هذا كله مع إمكان منع اعتبار الاسترباح في مفهومها ، وكأنه اشتباه من اعتباره في مفهوم الاتجار ، بمعنى اتخاذ التجارة حرفة ومكتسبا ، والنصوص في الزكاة وفي المقام في ذلك ، لا في أن مطلق اسم تجارة مأخوذ في مفهومه ذلك ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وبما ذكرناه يظهر لك الجواب عما في المسالك أيضا ، من أنه كان ينبغي العنوان أولا بالمكاسب ، ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو أحد أفرادها إذا قصد التكسب به كما فعله في الدروس ، لا تخصيص كتاب التجارة فيه وذكر غيره بكتب مستقلة ، مع أنها جميعا مع قصد التكسب بها من أفرادها ، ضرورة انك قد عرفت الوجه في ذلك ، لا يقال : أن مقتضى ما ذكرت كون التجارة من الألفاظ المشتركة ، لأنا نقول : مع انه يمكن عدم الالتزام به ، هو خير من ارتكاب الاستطراد في أكثر المسائل والأمر سهل.

وكيف كان فـ ( هو مبني على فصول‌ الأول فيما يكتسب به ،


[١] الوسائل الباب ١ من أبواب مقدمات التجارة الحديث ١ ـ ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست