الإجماع ، ومصب
الفتاوى كالتوراة والإنجيل ، فإنه قد نص الفاضل في التذكرة والمقداد والكركي
والقطيفي على أنهما محرفان ومعلوم أنهما منسوخان ، وككتب القدماء من الحكماء
القائلين بقدم العالم ، وعدم المعاد ، وكتب عبدة الأصنام ، ومنكري الصانع ، وأما
كتب البدع في هذه الملة فهي أصناف منها كتب الجبر ونفي الغرض المفردة التي ليس
معها غيرها ، والكتب المفردة في خصوص امامة الثلاثة ، وكتب الخوارج أصولا وفروعا
والفتاوى المفردة لأحد الأربعة ، فهذه حالها حال ما تقدمها.
وأما ما اشتمل على
كتبهم ، مع كونه مشحونا بما يوافق العدلية ككتب المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة
وتفاسيرهم وأصول فقههم والصحاح الست ، فلا حرمة بها كما نص على بعض ذلك صاحب إيضاح
النافع ، والبعض الآخر المولى الأردبيلي ، وفيه ما عرفت من أنه ليس في النصوص هذا
اللفظ ، كي يقتصر على المنساق منها من كونه معدا أو كون مجموعه ضلالا أو نحو ذلك ،
وإنما العمدة ما سمعته من الدليل الذي لا فرق فيه بين المعد وغيره والكل والبعض ،
والأصلي والفرعي ، الذي علم كونه ضلالا ولو للتقصير في الاجتهاد ونحوه ، ولعل
ملاحظة الأصحاب كتب فروع العامة وذكرها في كتبهم ، لأن لها مدخلية في تمييز الحق
باعتبار ما ورد من الأمر بأخذ ما خالفهم ، وطرح ما وافقهم ، وهو موقوف على ذلك وهو
واضح ، كما أنه قد يقال بخروج غالب كتب المخالفين ، والملل الفاسدة عن الضلال في
هذه الأوقات ، باعتبار ما وقع من جملة من أصحابنا من نقضها وإفسادها فهي حينئذ
كالتالفة ، فلا يجب حينئذ إتلافها بمعنى إعدامها عن الوجود ، بل لا بأس ببيعها
وشرائها والاستيجار على كتابتها ، ونحو ذلك ضرورة صيرورتها بذلك