لا يخرج بذلك عن
حقيقة الغناء ولا عن حكمه كما هو واضح والله العالم.
ومنه حفظ كتب
الضلال ونسخها لغير النقض كما صرح به غير واحد ، بل عن التذكرة والمنتهى نفي
الخلاف عنه ، بل عن كثير تقييد النقض بما إذا كان من أهله ، نعم في القواعد وغيرها
إضافة الحجة على أهلها إليه ، وآخرون التقية والمراد حفظها عن التلف أو على ظهر
القلب بل يحرم مطالعتها وتدريسها ، بل الظاهر أن حرمة الحفظ لوجوب إتلافها ،
باعتبار دخولها تحت الوضع للحرام ، وتحت ما من شأنه ترتب الفساد عليه ، بل هي أولى
حينئذ بالحرمة من هياكل العبادة المبتدعة ، كما أنها داخلة في قول : الصادق عليهالسلام[١] في خبر تحف العقول
« وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله تعالى أو يقوى به الكفر والشرك من جميع
وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه
وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعوا الضرورة فيه إلى ذلك » بل وفي قوله « فيه إنما حرم
الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا ، نظير البرابط
والمزامير والشطرنج ، وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك ، من صناعات
الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه
الصلاح فحرام » إلى آخره بل وفي غير ذلك من كلماته بل قد يستفاد حرمته أيضا مما دل
على وجوب اجتناب قول الزور ولهو الحديث والكذب والافتراء على الله ، وأنه من كتابة
الكتاب باليد ، على أنه من الله ليبتغوا به ثمنا قليلا »
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.